ويدلّ عليه ما استدلّ به ؛ لعدم إجراء أحكام المسلم على الكافر ؛ لأنّها تشمل بإطلاقها المرتدّ حيث انّه من أقسام الكافر .
( انظر : كفر ، كافر )
3 - الارتداد أثناء العبادة :
لو ارتدّ الشخص أثناء العمل العبادي فقد وقع البحث بين الفقهاء في أنّه هل يوجب ذلك بطلانه أم لا ؟ وثمرة ذلك أنّه لو تاب يجب عليه الاستئناف على الأوّل ، ويجوز البناء على ما تقدّم على الثاني .
ويختلف ذلك باختلاف أنواع العبادات ، ففي مثل الصلاة ( « 1 » ) والصوم ( « 2 » ) والاعتكاف ( « 3 » ) ، المعروف بين الفقهاء البطلان ؛ لاشتراط الاتّصال أو دخول الزمان في مفهوم هذه العبادات ، فالارتداد - ولو آناً ما - يوجب الإخلال فيها . وإن ذهب بعض آخر إلى أنّه لو تاب وعاد إلى الإسلام يبنى على صحّته مع عدم فوات الموالاة ( « 4 » ) .
وأمّا في مثل الوضوء أو الغسل أو التيمّم أو الأذان أو الإحرام ونحوها فذهب الأكثر إلى أنّ الارتداد الواقع في أثنائها لا يوجب بطلانها ؛ لعدم اشتراط اتصال الزمان فيها بحيث يضرّ بها الارتداد ، وعليه لو عاد إسلامه بنى على ما تقدّم ما لم يحصل مبطل آخر كالجفاف في الوضوء أو فوات الموالاة المعتبرة في الأذان والإقامة ونحو ذلك ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 414 . جواهر الكلام 17 : 304 .
( 2 ) المختلف 3 : 325 . الدروس 1 : 269 . المدارك 6 : 205 . جواهر الكلام 16 : 327 . العروة الوثقى 3 : 612 . مستمسك العروة 8 : 403 . تحرير الوسيلة 1 : 267 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 423 .
( 3 ) الخلاف 2 : 236 ، م 110 . الشرائع 1 : 220 . جواهر الكلام 17 : 161 . العروة الوثقى 3 : 675 ، م 1 . مستمسك العروة 8 : 539 .
( 4 ) أمّا بالنسبة إلى الصلاة فخالف السيد اليزدي في العروة الوثقى 4 : 449 - 450 ، م 77 . ووافقه عليه المحشّون ، والحكيم في مستمسك العروة 10 : 223 . وأمّا بالنسبة إلى الصوم فخالف الشيخ في المبسوط 1 : 266 . وابن إدريس في السرائر 1 : 366 . والمحقق في المعتبر 2 : 697 . وتوقّف المحدّث البحراني في الحدائق 13 : 298 . وأمّا بالنسبة إلى الاعتكاف فخالف الشيخ في المبسوط 1 : 294 .
( 5 ) انظر : الخلاف 2 : 435 ، م 331 . الشرائع 1 : 228 . الذكرى 2 : 114 . جامع المقاصد 1 : 205 - 206 ، و 2 : 180 . المسالك 1 : 190 ، و 2 : 146 . المدارك 3 : 293 ، و 7 : 71 . جواهر الكلام 9 : 121 ، و 17 : 304 . العروة الوثقى 1 : 444 ، م 35 ، و 4 : 449 - 450 ، م 77 . مستمسك العروة 2 : 491 - 492 ، و 10 : 222 . معتمد العروة الوثقى 1 : 270 .