لا تثبت إلّا بشهادة الرجال فقط ، فلا يثبت بشهادة النساء مطلقاً ، لا منفردات ولا منضمّات ( « 1 » ) .
ب - وأن تكون الشهادة مفصّلة ، أي مشتملة على شرائط حصول الردّة ، مثل أن يقول : فعل فعلًا ، وقال قولًا يوجب الردّة ، وهو مكلّف بالغ عاقل مختار عامد ، فلا يقبل فيها الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل ، لاختلاف المذاهب في التكفير ، ولأنّ الاحتياط في الدماء والحكم بكفر المسلم يقتضي ذلك ( « 2 » ) . والتفصيل في مصطلح ( شهادة ) .
ويلحق بالإقرار على الارتداد القول والفعل الدالّان عليه من غير إنكاره كما تقدّما .
سابعاً - من يتحقّق منه الارتداد
: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة للتكليف وهي : البلوغ وكمال العقل والاختيار ( « 3 » ) ، بل في الجواهر : يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ مضافاً إلى معلوميّة اعتبارها في نحو ذلك ( « 4 » ) .
وصرّح بعض آخر باعتبار القصد أيضاً ( « 5 » ) ، كما هو ظاهر كلمات آخرين حيث ذكروا أنّه لا عبرة بما يصدر من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه ( « 6 » ) .
والمراد من اعتبار هذه الشروط اعتبارها شرعاً أو في ترتيب أحكام الارتداد ، لا تحقّق الارتداد وصدقه كما يظهر من تعبيرهم .
ولعلّه لهذا عدل بعض المتأخّرين - كالسادة الحكيم والخميني والخوئي - إلى التعبير ب : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و . . . ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 136 . التحرير 5 : 397 . جواهر الكلام 41 : 158 - 159 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 9 .
( 2 ) التحرير 5 : 397 . مجمع الفائدة 13 : 316 .
( 3 ) الشرائع 4 : 183 . التحرير 5 : 390 . الروضة 9 : 341 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 384 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1715 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 609 .
( 5 ) القواعد 3 : 573 . كشف اللثام 10 : 658 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 2 .
( 6 ) الدروس 2 : 52 . المسالك 15 : 33 . المفاتيح 2 : 103 .
( 7 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 384 ، م 9 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1715 .