على إحراز الرضا والإذن من صاحبها .
ولا فرق في ذلك بين ما يخشى عليه الفساد أو لا يخشى ، وإن خصّه الصدوق بما يفسد ( « 1 » ) .
2 - حقّ المارّة : ذكر الفقهاء أنّه إذا مرّ الإنسان في طريقه بشيء من بساتين النخل وشجر الفواكه ونحوها اتّفاقاً ، جاز له أن يأكل منها من غير إفساد وإفراط ، مع عدم العلم والظنّ بكراهة المالك ( « 2 » ) .
وقال المحقّق النجفي : « ومرجعه إلى الإذن الشرعية التي هي أقوى من المالكية ، وبها . . . يخرج ما نحن فيه عن موضوع الظلم والخيانة والسرقة والجور والأكل بالباطل ونحو ذلك » ( « 3 » ) .
وخالفهم العلّامة في أحد قوليه ، حيث نسبه إلى القيل ، وقال : « والمنع أحوط » ( « 4 » ) .
3 - إنفاق المرأة المأدوم من مال الزوج :
صرّح بذلك بعض الفقهاء ؛ للرواية ( « 5 » ) ، ولأنّ العادة قاضية بالسماح بذلك والرضا به ، وثبوت إذن الفحوى فيه ، كما لو قدّمت الطعام للأكل ؛ فإنّه يقوم مقام الإذن في تناوله ( « 6 » ) .
4 - التصرّف في الأنهار الكبار والأراضي المتّسعة : قال السيّد اليزدي :
« يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ وإن لم يعلم رضا المالكين » ( « 7 » ) .
وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله : « هذا هو المشهور بين الأصحاب قدس اللَّه أسرارهم ، بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرّف فيها حتى مع منع المالك عن تصرّف الغير في مياهه ، وكذلك التصرّف في الأراضي الوسيعة بالتوضّؤ فيها أو الجلوس والنوم عليها ، وتبعهم الماتن في بعض أقسام الأراضي ، كالأراضي المتّسعة جدّاً ، والكلام في مدرك ذلك ، والعمدة فيه هي السيرة القطعية المستمرّة » ( « 8 » ) .
5 - التصرّف في مال الغير حال المخمصة والضرورة : قال الفاضل النراقي - بعد التعرّض لجملة أصول ، منها : عدم جواز التصرّف في مال الغير - : « يستثنى من هذه الأصول الأربعة ومن سائر ما حرّم ما يدعو الاضطرار إليه ؛ لتوقّف سدّ الرمق وحفظ النفس عليه ، فيختصّ التحريم بالمختار ، وأمّا المضطرّ فيجوز له ، بل يجب الأكل والشرب من كلّ محرّم بلا خلاف ، إلّا في الخمر والطين . . .
للإجماع » ( « 9 » ) .
6 - التصرّف في اللقطة بعد التعريف بها وكذلك الضالّ والضالّة ، وجامعها المال المفقود من صاحبه ، وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في الأبواب المختلفة ، وتراجع تفاصيلها في مواضعها .
هامش
( 1 ) المقنع : 371 .
( 2 ) المقنع : 371 . النهاية : 417 . الكافي في الفقه : 322 . السرائر 2 : 266 . نهاية الإحكام 2 : 528 . جواهر الكلام 24 : 127 - 128 .
( 3 ) جواهر الكلام 24 : 130 .
( 4 ) القواعد 2 : 12 .
( 5 ) الوسائل 17 : 271 ، ب 82 ممّا يكتسب به ، ح 2 .
( 6 ) المنتهى 2 : 1030 ( حجرية ) . التذكرة 14 : 213 - 214 . الدروس 3 : 171 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 408 ، م 7 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 382 .
( 9 ) مستند الشيعة 15 : 19 .