تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

4 - النقص في فصول الأذان

: ذكر بعض الفقهاء أنّه لو أخلّ المؤذّن بشيء من فصول الأذان استحبّ للسامع والحاكي إتمام ما نقص من الأذان ( « 1 » ) ، من دون فرق بين من يريد أن يصلّي بأذانه وعدمه ، كما هو ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء ( « 2 » ) . واستدلّ له بأنّ في إكمال الأذان مراعاة للسنّة وتحصيلًا لكمالها ( « 3 » ) . وبما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » ( « 4 » ) . ونوقش فيها بأنّ موردها الاجتزاء بذلك لمن أراد الصلاة جماعة ؛ إذ الملحوظ في الصحيحة هي النسبة الإيجاديّة من غير نظر إلى حيثيّة السماع بوجه ، ومن ثمّ قال عليه السلام : « وأنت تريد أن تصلّي بأذانه » ، ولم يقل : بسماع أذانه ، وهذا من مختصّات صلاة الجماعة حيث يكفي صدور الأذان من أحدهم عن الباقين فيصلّون بأذانه وإن
هامش
( 1 ) النهاية : 69 . الوسيلة : 93 . القواعد 1 : 266 . الذكرى 3 : 204 . كشف اللثام 3 : 387 . الدرّة النجفية : 108 . ( 2 ) مستند الشيعة 4 : 540 . ( 3 ) المعتبر 2 : 146 . المنتهى 4 : 434 . جامع المقاصد 2 : 192 . ( 4 ) الوسائل 5 : 437 ، ب 30 من الأذان والإقامة ، ح 1 .