تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
إنّي لُاحبّك ، فقال له : « ولكنّي أبغضك ، قال : ولم ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » ( « 1 » ) . وإلى أنّ الأذان عمل يعود نفعه إلى الأجير ، فلو أخذ الأجرة عليه ففيه جمع بين العوض والمعوّض عنه ؛ ضرورة كون المؤذّن أحد المخاطبين ( « 2 » ) . ولا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من بيت المال أو من غيره . وقيّد بعضهم الحرمة بما لو أخذها من غير بيت المال فقط ( « 3 » ) ، كما يظهر ذلك أو يلوح من عبارات بعض آخر ( « 4 » ) ، إلّا أنّه نوقش فيه بعدم الفرق بينهما ؛ فإنّه إن جاز أخذ الأجرة عليه منه فأولى أن يجوز من غيره ، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه ( « 5 » ) . ومن هنا احتمل إرادة القاضي ابن البرّاج من الأجرة الارتزاق ( « 6 » ) . وذهب البعض الآخر إلى كراهة أخذ الأجرة على الأذان ( « 7 » ) ، وهو ظاهر المحقّق في المعتبر ( « 8 » ) ، والشهيد في الذكرى ( « 9 » ) ، وكذا نسب إلى السيد في المصباح ( « 10 » ) ؛ ولحمل الأخبار المذكورة على الكراهة ( « 11 » ) ؛ للأصل ، مضافاً إلى ضعف السند ( « 12 » ) ، ولأنّ الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه - كما سيأتي - فيجوز أخذ الأجرة عليه ( « 13 » ) . وناقش في ذلك المحدّث البحراني
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 178 ، ح 3674 . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 72 . وانظر : المختلف 2 : 148 حيث قال : « لنا : أنّها عبادة دينيّة ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها » . ( 3 ) المهذّب 1 : 90 - 91 . ( 4 ) المبسوط 1 : 98 . الشرائع 1 : 75 . البيان : 146 . كما نسب ذلك الفاضل الهندي وصاحب مفتاح الكرامة والمحقق النجفي إلى الشيخ الطوسي والمحقق الحلّي . إلّا أنّ عباراتهم الأخرى تأبى عن ذلك . انظر : المبسوط 8 : 85 . الشرائع 2 : 11 . البيان : 146 . ( 5 ) كشف اللثام 3 : 370 . مفتاح الكرامة 2 : 275 . جواهر الكلام 9 : 71 . ( 6 ) كشف اللثام 3 : 370 . مفتاح الكرامة 2 : 275 . ( 7 ) المدارك 3 : 276 . المفاتيح 1 : 120 . ( 8 ) المعتبر 2 : 133 - 134 ، وقال بعد نقل خبر السكوني : « وأقلّ ذلك الكراهيّة » . ( 9 ) الذكرى 3 : 223 . ( 10 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 134 . واحتمله الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 8 : 92 ) . كما قوّاه المجلسي في بحار الأنوار ( 84 : 161 ) . ( 11 ) انظر : الذكرى 3 : 223 . المدارك 3 : 276 . كشف اللثام 3 : 369 . ( 12 ) المدارك 3 : 276 . كشف اللثام 3 : 369 . ( 13 ) نهاية الإحكام 1 : 428 .