ثمّ إنّ ظاهر العبارات - كما ذكره السيد العاملي ( « 1 » ) - يدلّ على أنّ الكراهة أو التحريم لا يختصّان بالمؤذّن ، بل يعمّه والجماعة .
ثالث عشر - الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة معاً
:
1 - السامع
: المشهور سقوط الأذان والإقامة عمّن سمع أذان غيره وإقامته ( « 2 » ) ، بل لا خلاف فيه في الجملة ( « 3 » ) .
نعم ، قيّد بعضهم الحكم بالسقوط في الإقامة بعدم التكلّم بعد الإقامة أو خلالها ( « 4 » ) ؛ نظراً إلى رواية أبي مريم ( « 5 » ) ، ولأنّ الكلام في الإقامة أو بعدها موجب لإعادتها ، ففي السماع بطريق الأولى .
وردّه بعض آخر ؛ لرواية عمرو بن خالد - الآتية - فإنّ قوله عليه السلام : « قوموا » بعد السماع وأنّ الإقامة القوليّة لا تبطل بالكلام بعدها يشهد بخلافه ، والظاهر بدليّة السماع
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 266 .
( 2 ) المفاتيح 1 : 116 .
( 3 ) مستمسك العروة 5 : 571 .
( 4 ) الذكرى 3 : 229 . المسالك 1 : 193 . المدارك 3 : 300 . الذخيرة : 258 .
( 5 ) الوسائل 5 : 437 ، ب 30 من الأذان والإقامة ، ح 2 .