بالسماع ، والمفروض أنّ السامع مؤمن ، غايته أن يتمّ ما نقصه بمقتضى مذهبه ، أخذاً بإطلاق ما دلّ على تتميم النقص ( « 1 » ) ، كما يأتي في محلّه .
ثمّ يبقى الكلام في أنّه هل يكون اشتراط الإيمان لنقصان أذان المخالف أم لكونه مخالفاً ؟
ظاهر بعض الفقهاء ( « 2 » ) أنّ اعتبار ذلك إنّما يكون لأنّه مخالف ، وتشعر به الرواية المتضمّنة الأمر بالأذان خلفه ، والمتضمّنة الاقتصار على آخر الإقامة عند خوف الفوات .
واستظهر بعض آخر أن يكون اشتراطه لنقصان أذان المخالف ، فإذا صار تامّاً بالإتمام كان معتدّاً به ( « 3 » ) ، كما في صحيح ابن سنان المتقدّم .
الأذان والإقامة لمن صلّى خلف من لا يقتدى به :
لو صلّى خلف إمام لا يقتدى به وكان مؤذّن جماعته مخالفاً أو مؤمناً ولم يسمع أذانه ( « 4 » ) فإن كان في سعة أن يؤذّن ويلحق بالإمام أذّن لنفسه وأقام ( « 5 » ) بغير خلاف في ذلك ؛ لخبر محمّد بن عذافر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أذّن خلف من قرأت خلفه » ( « 6 » ) ، وخبر عمّار عنه عليه السلام أيضاً قال :
« وإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » ( « 7 » ) ، ومنه يعلم أنّه لا يعتدّ بأذانه ؛ إمّا لنقصه من فصوله وإمّا لغير ذلك ( « 8 » ) .
وأمّا لو لم يكن المصلّي في سعة أن يؤذن كملًا بأن خشي بفعل الأذان والإقامة فوات الصلاة التي لو لم يظهر الائتمام بها خالف التقيّة ، فيقتصر حينئذٍ على ( التكبيرتين ) و ( قد قامت الصلاة ) عند بعض كالشيخ الطوسي ( « 9 » ) والمحقق الحلّي ( « 10 » ) وغيرهما ( « 11 » ) .
وذهب آخرون إلى أنّه يقول - مضافاً إلى ذلك - : التهليل ( « 12 » ) أيضاً ؛ استناداً إلى رواية معاذ بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 13 » ) .
واعتذر السيّد العاملي عن ترك التهليل في كلام الشيخ ومن تبعه بأنّ المراد بالتكبيرتين ، التكبير والتهليل كالقمرين والشمسين ، أو أنّ الخبر مساق لبيان المهمّ من الفصول ، فالمراد أنّه إن تمكّن منها وإلّا أتى منها بما يتمكّن منه ( « 14 » ) .
وأورد عليه :
أوّلًا : بمنع ثبوت أهمّيته هنا .
وثانياً : بأنّها لا تقتضي تقديمه على ( قد قامت الصلاة ) مع الجمع بينهما .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 361 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 194 . الروضة 1 : 389 . الحدائق 7 : 333 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 293 .
( 4 ) جواهر الكلام 9 : 143 .
( 5 ) انظر : النهاية : 65 . المهذّب 1 : 91 . الجامع للشرائع : 72 . جامع المقاصد 2 : 194 . الحدائق 7 : 432 .
( 6 ) الوسائل 5 : 443 ، ب 34 من الأذان والإقامة ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 5 : 443 ، ب 34 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 8 ) الذكرى 3 : 228 . المسالك 1 : 193 .
( 9 ) المبسوط 1 : 99 . النهاية : 66 .
( 10 ) الشرائع 1 : 61 .
( 11 ) التذكرة 3 : 85 .
( 12 ) الدروس 1 : 164 . المدارك 3 : 303 . الذخيرة : 258 .
( 13 ) الوسائل 5 : 443 ، ب 34 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 14 ) مفتاح الكرامة 2 : 297 .