تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وأقوال : المشهور ( « 1 » ) أنّه لا بدل لهدي التحلّل ، فيبقى المحصر على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو يتحقّق الفوات فيتحلّل حينئذٍ بعمرة مفردة كما عليه الشيخ الطوسي وغيره ( « 2 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 3 » ) أيضاً . قال الشيخ الطوسي : « إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلّل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ، وأيضاً قوله :
« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
( « 4 » ) ، فمنع من التحلّل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محلّه وهو يوم النحر ولم يذكر البدل » ( « 5 » ) . وينبغي التنبيه على أنّ جماعة من الفقهاء لم يتعرّضوا للمسألة ضمن بحث الإحصار بل تعرّضوا لها في بحث الصدّ وحكموا بعدم البدل ( « 6 » ) . ولكنّ المحكي عن ابن الجنيد الحكم بالتحلّل حيث قال : « وإن لم يكن للهدي مستطيعاً أحلّ ؛ لأنّه ممّن لم يتيسّر له هدي » . وقال العلّامة الحلّي بعد نقل عبارة الشيخ وابن الجنيد : « كلا القولين محتمل » ( « 7 » ) . وذهب الفاضل الهندي والمحدث البحراني والمحقّق النجفي ( « 8 » ) وجماعة من الفقهاء المعاصرين ( « 9 » ) إلى الانتقال إلى
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 390 . وادّعاه في عجز المصدود . المفاتيح 1 : 387 . ( 2 ) الخلاف 2 : 427 ، م 321 . التذكرة 8 : 388 - 389 . المنتهى 13 : 19 ، 36 . جامع المقاصد 3 : 286 ، 300 . ( 3 ) الغنية : 195 - 196 . ( 4 ) البقرة : 196 . ( 5 ) المبسوط 1 : 333 . ( 6 ) الشرائع 1 : 281 . المسالك 2 : 390 - 391 . مجمع الفائدة 7 : 405 . المدارك 8 : 291 . ( 7 ) المختلف 4 : 365 . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 306 - 307 . الحدائق 16 : 23 - 24 . جواهر الكلام 20 : 123 - 124 . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 462 . التهذيب في أحكام العمرة والحج ( التبريزي ) 3 : 337 . وفيه : وجوب الصوم مع تأمّل فيه مع المرض . مناسك الحج ( التبريزي ) : 182 ، م 458 . مناسك الحج ( السيستاني ) : 225 ، م 452 . مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 190 ، م 450 . مناسك الحج ( البهجت ) : 158 ، م 459 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 80 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي