پرش به محتوای اصلی

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 427

پدیدآورندگان:

ص۴۲۷
. . . . . . -

2 - رجعة الأخرس :

كما صرّح الصدوق بأنّ طلاق الأخرس إلقاء القناع على رأس المرأة صرّح أيضاً بأنّ رجعته رفع القناع عنها يُرى أنّها حلّت عليه ( « 1 » ) . وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي حيث قال : « فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها » ( « 2 » ) .
پاورقی
( 1 ) المقنع : 353 . ( 2 ) النهاية : 512 .