تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
كاختلاط الدماء على المرأة بين دم الحيض والاستحاضة والعُذرة والجرح والقرح وغيرها ( « 1 » ) ، فإنّ القاعدة في هذه الموارد مع عدم وجود أصل جارٍ في أحد الأطراف بخصوصه دون سائر الأطراف تطبيق قاعدة منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة ، وعدمه في غيرها ، وهي تقتضي الاحتياط ، وقد تجري قاعدة القرعة في بعض الموارد أيضاً كما في الحيوان المحلّل الأكل الموطوء ( « 2 » ) . وكيف كان ، فبيان هذه القواعد ومورد جريانها وشروطها بصورة كلّية وتطبيقاتها المختلفة موكول إلى محلّه . ( انظر : اشتباه ، شبهة )

رابعاً - ما اعتبر الاختلاط فيه

: قد يؤخذ الاختلاط قيداً في موضوعات بعض الأحكام فيثبت الحكم بتحقّق الاختلاط وينتفي بانتفائه ؛ نظراً إلى أنّ علاقة الموضوع بالحكم هي علاقة العلّة بمعلولها ، ومن جملة ما اخذ الاختلاط قيداً في موضوعه :

1 - الشركة :

فإنّ من شروط تحقّقها اختلاط الأموال وامتزاجها امتزاجاً لا يتميّز شريطة عدم استهلاك بعض الأموال في بعض ؛ لأنّ ذلك بمنزلة التلف عرفاً حينئذٍ ، فلا يوجب الشركة في العين وإن كان يوجبها في الماليّة ( « 3 » ) .

2 - الشفعة :

فإنّه يشترط في موضوعها أن يكون المال مشتركاً بنحو الإشاعة ، فلو كانت السهام متميّزة لم تجرِ فيها الشفعة ( « 4 » ) .

3 - المال المختلط بالحرام :

فإنّ شرط تعلّق الخمس به أن يكون مختلطاً بنحو لا يتميّز عن الحلال ، فلو فرض التميّز لم يتعلّق به الخمس ، بل دفع المال الحرام إلى صاحبه أو من يقوم مقامه ( « 5 » ) .

4 - القرعة :

فإنّ من شرط القرعة
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 127 - 129 . ( 2 ) النهاية : 576 ، 709 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 383 . التحفة السنية : 238 ( مخطوط ) . مصباح الفقاهة 6 : 388 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 361 . الخلاف 3 : 427 . التحفة السنية : 237 ( مخطوط ) . ( 5 ) المختصر النافع : 87 ، 151 . المنتهى 2 : 1022 ( حجرية ) . التحرير 2 : 268 .