تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
. . . . . . والدليل على عدم ثبوت حدّ القطع على المختلس عدم شمول نصوص السرقة له ؛ لخروجه عنها موضوعاً ، وذلك لأخذ التخفّي والأخذ من الحرز في مفهوم السرقة كما تقدّم ، فتشمله الإطلاقات الدالّة على ثبوت التعزير في كلّ فعل محرّم لم يرد فيه حدّ ، مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في عقوبة المختلس ، وهي عدّة روايات : منها : ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اعذّره » ( « 1 » ) . ومنها : ما عن سماعة قال : قال : « من سرق خلسة خلسها لم يقطع ، ولكن يضرب ضرباً شديداً » ( « 2 » ) . ومنها : ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهما السلام قال : « ليس على الطرّار والمختلس قطع ؛ لأنّها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي » ( « 3 » ) . وروايات أخرى ( « 4 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 268 ، ب 12 من حدّ السرقة ، ح 1 ، وانظر : ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 269 ، ب 12 من حدّ السرقة ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 28 : 269 ، ب 12 من حدّ السرقة ، ح 7 . ( 4 ) انظر : الوسائل 28 : 268 ، ب 12 من حدّ السرقة ، و 271 ، ب 13 ، ح 3 ، 4 .