قال الشهيد الأوّل : « يتأكّد الخضاب للنساء وإن طعنّ في السن » ( « 1 » ) .
وقال المحقّق الثاني : « يستحبّ مؤكّداً الخضاب ، ويتأكّد للنساء » ( « 2 » ) .
سادساً - مراتب استحباب الخضاب
: ذكر الفقهاء لاستحباب الخضاب مراتب بعضها آكد وأشدّ استحباباً من البعض الآخر ، فمن ذلك :
1 - ما ذكروه من أنّ أدنى ما يستحبّ من الخضاب الاختضاب بالصفرة ثمّ بالحمرة ثمّ بالسواد .
قال المحقّق الجزائري : « وليكن بالسواد ؛ فإنّه آنس للنساء ومهابة للعدوّ وإيمان وإسلام ونور ، وأدنى منه الخضاب بالحمرة ؛ فإنّه إسلام وإيمان ، ثمّ بالصفرة ؛ فإنّه إسلام » ( « 3 » ) .
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في آداب الحمّام : « ثانيها : خضاب اللحية خصوصاً للنساء وللقاء الأعداء ، وأدناه الصفرة وأوسطه الحمرة وأفضله السواد » ( « 4 » ) .
وبهذا المعنى وردت بعض الروايات ، منها : ما رواه مسكين بن أبي الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى الشيب في لحيته ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : نور ، ثمّ قال : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ، قال : فخضب الرجل بالحنّاء ، ثمّ جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا رأى الخضاب قال : نور وإسلام ، فخضب الرجل بالسواد ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : نور وإسلام وإيمان ومحبّة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوّكم » ( « 5 » ) .
وبمضمونها روايات أخرى ( « 6 » ) .
2 - وما ذكروه أيضاً من رجحان الكتم أو هو مع الحنّاء على غيره من موادّ الخضاب .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :
« الظاهر أنّ الكتم وحده أو مع الحنّاء له
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 154 .
( 2 ) رسائل المحقّق الكركي 1 : 132 .
( 3 ) التحفة السنية : 99 ( مخطوط ) .
( 4 ) كشف الغطاء 2 : 413 .
( 5 ) الوسائل 2 : 87 ، ب 44 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 2 : 91 ، ب 47 من آداب الحمّام ، ح 2 ، 3 .