مزيد رجحان » ( « 1 » ) .
3 - وما ذكروه كذلك في تأكّد الاستحباب لبعض الأغراض كتزيّن الرجل للنساء ولقاء الأعداء ، وقد تقدّم قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء تأكّد استحباب الاختضاب لأجل النساء .
وقد وردت بذلك عدّة روايات تقدّم بعضها ، وفي رواية العباس بن موسى الورّاق عن أبي الحسن عليه السلام قال : دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه فقال : « إنّي رجل احبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ » ( « 2 » ) .
4 - النساء ، حيث صرّح كثير من الفقهاء بتأكّد الاختضاب لهنّ ، وقد تقدّمت بعض عباراتهم في ذلك .
قال الشهيد الأوّل : « . . . ويتأكّد الخضاب للنساء » ( « 3 » ) .
سابعاً - مواضع الاختضاب
: يستحبّ الاختضاب في مواضع من البدن :
1 - الكفّان : فيستحبّ خضابهما للمرأة بلا خلاف في ذلك ، قال ابن سعيد : « ولا تُخلِ المرأة كفّها من الخضاب » ( « 4 » ) .
وقال الشهيد الأوّل : « ولا تُخْلِ كفّيها منه » ( « 5 » ) .
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :
« واستحبابه للمرأة في الكفّين لا كلام فيه » ( « 6 » ) ، بل صرّح بعض الفقهاء باستحبابه في الرجلين أيضاً ، قال المحقّق النراقي بعد ذكر رواية الحكم ( « 7 » ) : « وإطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين والرجلين أيضاً » ( « 8 » ) .
2 - الرأس واللحية : فيستحبّ خضابهما للرجال ، قال ابن سعيد : « ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد ، وقد قتل السبط عليه السلام وهو مخضوب بالوسمة » ( « 9 » ) .
وقال الشهيد الأوّل : « ويجوز خضب
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 413 .
( 2 ) الوسائل 2 : 82 ، ب 41 من آداب الحمّام ، ح 2 .
( 3 ) الذكرى 1 : 154 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 30 .
( 5 ) البيان : 199 .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 413 .
( 7 ) تأتي عن قريب .
( 8 ) مستند الشيعة 6 : 154 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 30 .