. . . . . .
-
كما أفتوا ببطلان المسح بنداوة الماء المغصوب إذا التفت إلى غصبه أثناء الوضوء قبل المسح رغم أنّ صاحب الماء حينئذٍ ليس مالكاً للنداوة ؛ لعدم تموّلها وإنّما يثبت له فيها حقّ الاختصاص فقط .
قال السيد اليزدي : « إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز له المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا ؟ قولان : أقواهما الأوّل ؛ لأنّ هذه النداوة لا تُعدُّ مالًا وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ، ولكنّ الأحوط الثاني . وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 315
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١٥