تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. . . . . . - لكن ما ذكر من الاستدلال على ثبوت حقّ الاختصاص بالوجه المذكور مناقش بعدم تصوّر مرتبتين للملك إحداهما قويّة والأخرى ضعيفة محفوظة فيه ، فإنّه أمر بسيط ( « 1 » ) . نعم ، لو أريد بذلك بقاء الملكيّة وزوال الماليّة لم يرد عليه ما ذكر ، إلّا أنّه يكون خارجاً عن ( حقّ الاختصاص ) بالمعنى الأخص . نعم ، هو من حقّ الاختصاص بالمعنى الأعمّ الشامل للملك أيضاً كما تقدّم . 2 - إنّ حقّ الاختصاص أمر مغاير للملكيّة ، لكنّه مقارن لها مسبّب عن سببها أو غيره ، فكأنّ السبب المملّك للعين
هامش
( 1 ) قال السيد الخوئي ( مصباح الفقاهة 1 : 143 - 144 ) : « إنّ الملكيّة الحقيقيّة من أيّة مقولة كانت جدة أو إضافة ليست قابلة للشدّة والضعف حتّى تعتبر بحدّها الضعيف تارة ، وبحدّها القويّ تارة أخرى ، بل هي أمر بسيط ، فإذا زالت زالت بأصلها . ولو سلّمنا كون الملكيّة الحقيقيّة ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتباريّة ، فإنّ اعتبار كلّ مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الأخرى ، وإذا زال اعتبار المرتبة القويّة لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة ، وعليه فلا يبقى هناك شيء آخر لكي يسمّى بالحقّ » . ونظيره كلام المحقّق الأصفهاني ( حاشية المكاسب 1 : 443 - 444 ) كما مرّ كلامه المتقدّم لدى البحث عن حقيقة حقّ الاختصاص .