وكما يجب اختبار نوع الدم ، يجب اختبار مقداره حيث يعتبر ، كما في المستحاضة فإنّه يجب عليها الاختبار لمعرفة حالها إن كانت ذات استحاضة كثيرة أو قليلة أو متوسّطة ( « 1 » ) .
والقليلة هي ما لوّثت القطنة بالدم من غير غمس فيها ، والمتوسّطة ما انغمست القطنة بالدم ولم يسِل إلى خارجها ، والكثيرة ما سال الدم من القطنة إلى الخرقة ( « 2 » ) .
ويجب أيضاً لمعرفة استمراره وانقطاعه إذا احتملت بقاءه وعدم انقطاعه ، وهو ما يطلق عليه الاستبراء ( « 3 » ) .
والتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : استحاضة ، حيض ، نفاس )
2 - رشد الصغير والسفيه :
اتّفق الفقهاء على اشتراط الرشد في التصرّفات الماليّة ، فمن لم يثبت رشده لا يحق له التصرّف في أمواله ، بمعنى أنّه لا ينفذ تصرّفه شرعاً فيها ببيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك ( « 4 » ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 626 ، م 4 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 623 - 624 ، م 1 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 588 ، م 23 .
( 4 ) الشرائع 2 : 103 . القواعد 2 : 134 .