أختها ( « 1 » ) .
5 - كما أنّ المتمتّع بها كالدائمة في عدم جواز الجمع بينها وبين أختها في عصمته ، وبينونتها منه بانتهاء أجل النكاح ؛ لأنّه لا يمكنه استرجاعها إليه إلّا بعقد مستأنف ( « 2 » ) . وقيل : بانتهاء عدّتها ( « 3 » ) ، وكذا لو وهبها باقي المدّة من أجل النكاح بناءً على عدم جواز الرجوع له فيها ، فإن قيل بالجواز فلا يجوز له نكاح أختها حتّى ينتهي الأجل ( « 4 » ) .
6 - ولو أسلم المشرك عن أختين قيل :
فارق الثانية ( « 5 » ) ، والمشهور أنّه يتخيّر بينهما وإن كان وطأهما معاً ( « 6 » ) .
7 - لا فرق فيما ذكرناه من الحكم بين الاخوّة النسبية والرضاعيّة ، فيحرم الجمع بين الأختين في كليهما ( « 7 » ) .
8 - كما يحرم على الرجل الجمع بين الأختين بالعقد يحرم عليه الجمع بينهما أيضاً في الوطء بالملك ، وقال بعض بالجواز ؛ لاختصاص حرمة الجمع بين الأختين بالعقد ( « 8 » ) .
لكن لو وطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتّى تخرج الأولى عن ملكه أو تموت أو تتزوّج ( « 9 » ) .
فإن وطأها أيضاً مع العلم بالتحريم قيل : حرمت عليه حتّى تموت الثانية ، أو تخرج عن ملكه لا لأجل العود إلى الأولى ، وإلّا لم تحلّ ( « 10 » ) . كما أنّ الثانية تحرم عليه ولو في صورة الجهل ( « 11 » ) .
وقيل : تحرم الثانية مطلقاً دون الأولى ( « 12 » ) .
9 - ومثل ما ذكرناه من الحكم في الجمع بين الأختين بسبب واحد - وهو العقد أو الملك - الجمع بينهما بسببين مختلفين كالعقد على واحدة وتملّك الأخرى ، ومع تعقّب العقد للوطء بالملك قيل : يصحّ العقد ، ويحرم الوطء
هامش
( 1 ) النهاية : 455 . كشف اللثام 7 : 197 . جواهر الكلام 39 : 381 .
( 2 ) المهذب 2 : 185 . جواهر الكلام 29 : 381 .
( 3 ) نهاية المرام 1 : 180 .
( 4 ) المسالك 7 : 351 .
( 5 ) الحدائق 23 : 540 .
( 6 ) المهذب 2 : 255 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 309 .
( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 130 .
( 9 ) نهاية المرام 1 : 155 . جواهر الكلام 29 : 386 .
( 10 ) كشف اللثام 7 : 204 . جواهر الكلام 29 : 388 .
( 11 ) جواهر الكلام 29 : 389 .
( 12 ) الشرائع 2 : 290 .