أختان
أوّلًا - التعريف
: الأختان مثنّى الأخت عند اللغويين والفقهاء معاً .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة بالأختين نذكرها كما يلي :
1 - الجمع بين الأختين في النكاح :
يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ؛ لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . .
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
( « 1 » ) .
1 - فإن عقد عليهما بشكل مقارن في زمان واحد بطل العقدان معاً ( « 2 » ) ، وقيل :
يتخيّر ( « 3 » ) .
2 - وإن كان بعقد واحد أو بعقد ولكن متابعة ، بأن عقد عليهما في وقتين مختلفين فعقد على الأولى ثمّ على الثانية بطل العقد في الفرض الأوّل ، وخصوص العقد الثاني في الفرض الثاني ( « 4 » ) . فإن وطأ الثانية قال الشيخ الطوسي وغيره : يفرّق بينهما ولا يعود إلى الأولى حتّى تخرج الثانية عن عدّتها ( « 5 » ) ، لكنّ المشهور جواز العود إلى الأولى ومواقعتها وإن لم تخرج الثانية من عدّتها ، لبينونتها عنه ( « 6 » ) .
3 - وإن كانت الأولى زوجة له فطلّقها طلاقاً يملك فيه الرجعة لم يجز له العقد على أختها حتّى تنقضي عدّتها وتبين منه ؛ لأنّها زمان العدّة ما زالت في عصمته ( « 7 » ) .
4 - وأمّا البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك ممّا تبين منه المرأة عن زوجها فلا إشكال في العقد على أختها وهي في العدّة ؛ لأنّ البائن خارجة عن عصمة الزوج ، ومعه لا يصدق الجمع بينها وبين
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) المبسوط 4 : 206 . السرائر 2 : 522 . الوسيلة : 293 .
( 3 ) النهاية : 454 . المهذب 2 : 184 . المختلف 7 : 68 - 69 . جواهر الكلام 29 : 383 - 385 .
( 4 ) جواهر الكلام 2 : 380 .
( 5 ) النهاية : 454 . المهذب 2 : 184 . الوسيلة : 293 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 381 - 382 .
( 7 ) النهاية : 454 . جواهر الكلام 29 : 381 .