الأولى ، ويعزل نصيب المتقرّبين بالامّ أوّلًا ليقسّم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم الفاضل من ذلك على المتقرّبين بالأب والامّ أو بالأب وحده للذكر مثل حظّ الأنثيين في الصورة الثالثة ( « 1 » ) .
5 - أولاد الأخوات يقومون مقام امّهاتهم مع فقدهنّ في مقاسمة الأجداد والجدّات ( « 2 » ) .
6 - الأخوات إن كنّ لُامّ يحجبن أولاد الإخوة وإن كانوا لأبوين ، وخالف في ذلك ابن شاذان فورّث أبناء الإخوة نصيب آبائهم مع الأخوات ؛ لاختلاف جهة القرابة ( « 3 » ) .
7 - بنت الملاعنة لا يرثها إخوتها وأخواتها إلّا عن طريق امّها ، فيكون لإخوتها وأخواتها من أبويها حكم إخوتها وأخواتها لُامّها في إرث السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث ، وثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده ، ويقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين ، ولا يرث إخوتها وأخواتها من أبيها شيئاً وإن انحصر الميراث بهم ( « 4 » ) .
8 - الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين له ، وأمّا إن كان اختاً له ففيه خلاف بين الفقهاء ( « 5 » ) .
9 - ترث الأخت من أخيها وأختها كلّ ما يورث إلّا الولاء والقصاص والدية ففيها خلاف بين الفقهاء ( « 6 » ) .
وهناك تفاصيل لأحكام إرث الأخت تأتي في محلّها .
( انظر : إرث )
7 - نكاح اللائط أخت الموقَب :
لا يحلّ للّائط نكاح أخت الملوط به إذا حصل منه الإيقاب له ، كما تحرم عليه امّه وبنته أيضاً ، ولا يحرم على المفعول به أيّ منهنّ ، واستشكل في الحرمة فيما إذا كان
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 365 - 366 . جواهر الكلام 39 : 155 - 157 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 167 .
( 3 ) القواعد 3 : 381 - 382 . جواهر الكلام 39 : 166 .
( 4 ) المقنعة : 696 - 697 . جواهر الكلام 39 : 267 - 270 .
( 5 ) المسالك 13 : 52 - 53 . جواهر الكلام 39 : 58 - 59 .
( 6 ) المقنعة : 702 ، 735 . جواهر الكلام 39 : 240 ، 460 ، و 42 : 283 . تحرير الوسيلة 2 : 331 ، م 5 ، و 481 ، م 4 .