اللائط صغيراً ( « 1 » ) .
( انظر : نكاح )
8 - نكاح أخت الأخ :
يكره للرجل نكاح أخت أخيه التي لا تنتسب إليه بأب ولا امّ ( « 2 » ) .
( انظر : نكاح )
9 - إبداء الأخت زينتها :
يجوز للُاخت إبداء زينتها لأخيها من الأبوين أو أحدهما من النسب والرضاع ( « 3 » ) ؛ لقوله تعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . .
أَوْ إِخْوانِهِنَّ . . . »
( « 4 » ) .
( انظر : إبداء الزينة )
10 - عدم قطع الأخت السارقة من بيت أخيها أو أختها :
إذا سرقت الأخت من بيت أخيها أو أختها الذي تتردّد عليه بكثرة وتدخله بلا إذن منهما ، فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليها ؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق ، وإنّما تكون خائنة ( « 5 » ) .
( انظر : سرقة )
11 - تغيير الأخت جنسها :
تغيير الأخت جنسها لا يقطع نسبها ، لكن تثبت عليه أحكام الأخ حينئذٍ ( « 6 » ) .
( انظر : تغيير الجنس )
والحكمان الأخيران لا يختصّان بالأخت فيعمّانها وغيرها من الأقارب .
أخت رضاعيّة
( انظر : أخ رضاعي )
أخت الزوجة
( انظر : أختان )
هامش
( 1 ) الانتصار : 265 . القواعد 3 : 32 . الروضة 5 : 203 - 204 .
( 2 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 16 .
( 3 ) زبدة البيان : 545 .
( 4 ) النور : 31 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 285 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 564 ، م 7 .