تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
اللائط صغيراً ( « 1 » ) . ( انظر : نكاح )

8 - نكاح أخت الأخ :

يكره للرجل نكاح أخت أخيه التي لا تنتسب إليه بأب ولا امّ ( « 2 » ) . ( انظر : نكاح )

9 - إبداء الأخت زينتها :

يجوز للُاخت إبداء زينتها لأخيها من الأبوين أو أحدهما من النسب والرضاع ( « 3 » ) ؛ لقوله تعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . .
أَوْ إِخْوانِهِنَّ . . . »
( « 4 » ) . ( انظر : إبداء الزينة )

10 - عدم قطع الأخت السارقة من بيت أخيها أو أختها :

إذا سرقت الأخت من بيت أخيها أو أختها الذي تتردّد عليه بكثرة وتدخله بلا إذن منهما ، فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليها ؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق ، وإنّما تكون خائنة ( « 5 » ) . ( انظر : سرقة )

11 - تغيير الأخت جنسها :

تغيير الأخت جنسها لا يقطع نسبها ، لكن تثبت عليه أحكام الأخ حينئذٍ ( « 6 » ) . ( انظر : تغيير الجنس ) والحكمان الأخيران لا يختصّان بالأخت فيعمّانها وغيرها من الأقارب .

أخت رضاعيّة

( انظر : أخ رضاعي )

أخت الزوجة

( انظر : أختان )
هامش
( 1 ) الانتصار : 265 . القواعد 3 : 32 . الروضة 5 : 203 - 204 . ( 2 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 16 . ( 3 ) زبدة البيان : 545 . ( 4 ) النور : 31 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 285 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 564 ، م 7 .