تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
كلمات فقهائنا ( « 1 » ) . هذا مع كون الفاعل محلّاً . وأمّا لو كان محرماً فيحرم عليه إخافة الصيد البرّي مطلقاً في الحرم وخارجه ، لمكان الإحرام ، وقد وردت كلمات الفقهاء به . قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « يحرم على المحرم التعرّض له [ / الصيد ] مباشرة أو تسبيباً ، فيحرم اصطياده وذبحه وأكله وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه والإغلاق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسه » ( « 2 » ) . وتفصيله في محلّه . ( انظر : صيد ، إحرام )

8 - إخافة المكرَه :

اعتبر الفقهاء في تعريف الإكراه توعّد المكرَه وتخويفه ممّا يحذره إن لم يرتكب ما يطلب منه ( « 3 » ) . وهذا النوع من الإخافة يسقط به التكليف بالمنع ، ويرتفع به أثر الفعل المنوط بالاختيار كما في آثار العقود والإيقاعات ومنها الإقرار ، كما سيأتي بيانه في محلّه . ( انظر : اختيار ، إكراه )

9 - إخافة الحالف :

يستحبّ للقاضي تخويف الحالف
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 557 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 557 . ( 3 ) المبسوط 5 : 52 . جواهر الكلام 32 : 11 .