كلمات فقهائنا ( « 1 » ) . هذا مع كون الفاعل محلّاً . وأمّا لو كان محرماً فيحرم عليه إخافة الصيد البرّي مطلقاً في الحرم وخارجه ، لمكان الإحرام ، وقد وردت كلمات الفقهاء به .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « يحرم على المحرم التعرّض له [ / الصيد ] مباشرة أو تسبيباً ، فيحرم اصطياده وذبحه وأكله وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه والإغلاق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسه » ( « 2 » ) . وتفصيله في محلّه .
( انظر : صيد ، إحرام )
8 - إخافة المكرَه :
اعتبر الفقهاء في تعريف الإكراه توعّد المكرَه وتخويفه ممّا يحذره إن لم يرتكب ما يطلب منه ( « 3 » ) .
وهذا النوع من الإخافة يسقط به التكليف بالمنع ، ويرتفع به أثر الفعل المنوط بالاختيار كما في آثار العقود والإيقاعات ومنها الإقرار ، كما سيأتي بيانه في محلّه . ( انظر : اختيار ، إكراه )
9 - إخافة الحالف :
يستحبّ للقاضي تخويف الحالف
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 557 .
( 2 ) كشف الغطاء 4 : 557 .
( 3 ) المبسوط 5 : 52 . جواهر الكلام 32 : 11 .