تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

أخت

أوّلًا - التعريف

: الأخت مؤنّث الأخ ( « 1 » ) ، فهي حقيقة في المشاركة لغيرها في النسب عند الإطلاق ، ودلالتها على غيرها كالأُخت من الرضاعة بحاجة إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إليها . ويستعمل الفقهاء لفظ ( الأخت ) في معناه المعهود لدى أهل اللغة ، فليس لديهم اصطلاح خاصٌّ بهم .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: تتعلّق بالأخت العديد من الأحكام الفقهيّة نذكرها كما يلي :

1 - أولويّة الأخت في الأقارب :

رتّب الشارع الأقارب في الإرث على عدّة رتب وطبقات عدّ الأخت في الرتبة الثانية منها ، وهي رتبة تشمل صنفين من الأقارب هما الإخوة والأجداد ، كما جعل الشارع بعض الأقارب مقدّماً على غيره بحسب هذا الترتيب ، قال تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
( « 2 » ) . وقد استفاد الفقهاء أنّ الأولويّة المقصودة بهذه الآية هي ذات الأولويّة التي روعيت في ترتيب طبقات الإرث ، وهي نفسها التي يجب أن تراعى في ترتيب الاستحقاقات الحاصلة بالقرابة . ( انظر : إرث ) وعلى هذا الأساس فرّعوا الكثير من الأحكام المتعلّقة بالأقارب ، ومن جملتها ما يتعلّق بالأخت ، فمن ذلك : 1 - تجهيز الأخت الأخَ والاختَ بتغسيلهما وتكفينهما وتحنيطهما والصلاة عليهما ودفنهما ، إلى غير ذلك ممّا يتعلّق بأحكام الموتى ( « 3 » ) . ( انظر : تجهيز )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 : 131 . المعجم الوسيط : 9 . ( 2 ) الأحزاب : 6 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 41 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 61 - 65 .