تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الروايات ( « 1 » ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . نعم ، قد ذكروا في تعاريفهم قيوداً ، ولكنّها إمّا راجعة إلى تحديد المعنى اللغويّ العرفي كقولهم : الموات ما لا ينتفع به لعطلته ، إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك من موانع الانتفاع ، ونحوها ( « 2 » ) ، أو راجعة إلى قيود الحكم ، كإذن الإمام وعدم كون الأرض حريماً لعامر ، وعدم كونها معداً للعبادة وغيرها على ما سيأتي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

1 - التحجير :

وهو تفعيل من الحَجر بمعنى المنع ، يقال : حجرت عليه ، أي منعته من التصرّف ( « 3 » ) . وهو في الاصطلاح كلّ حدث يدلّ على إرادة الإحياء ، وهو إمّا بنصب علامة يدلّ عليه كوضع أحجار وجمع تراب وحفر أساس في جوانب الأرض ونحوها ( « 4 » ) ، أو بالشروع في إحيائها قبل تمامه كما إذا شرع في حفر بئر من آبار القناة الدارسة التي أراد إحياءها ، فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة ، بل بالنسبة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد الجريان ( « 5 » ) ، وظاهر القواعد أنّ كلّ تحجير يعتبر شروعاً في الإحياء ( « 6 » ) .

2 - الحيازة :

وهي لغة ضمّ شيء إلى النفس ( « 7 » ) ، وفي الاصطلاح وضع اليد على شيء من المباحات الأصلية بقصد التملّك ، وهو أحد طرق الاكتساب شرعاً في غير الأرض . والفرق بينها وبين الإحياء والتحجير واضح ؛ لصدق الحيازة بمجرّد إثبات اليد على شيء بقصد التملّك ، بخلاف التحجير والإحياء لتوقّفهما على عمل زائد .

3 - الارتفاق :

وهو لغةً الانتفاع بالشيء ( « 8 » ) ، ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى ، وهو موجب لحقّ المرتفق ما دام باقياً . وقد يحصل بمجرد السبق إلى مكان من السوق ونحوه لغرض البيع والشراء ، كما قد يحصل بالإحياء لا بقصد التملّك كما إذا حفر المسافر في طريقه بئراً للانتفاع بمائه ما دام باقياً . وقد وقع الكلام بينهم في أنّ الإحياء بقصد الارتفاق موجب للملك أم لا ؟ وسيأتي البحث عنه في شروط الإحياء ( شرط نيّة التملّك ) .

4 - الإقطاع :

وهو إفعال من القطع بمعنى الإبانة والفصل ( « 9 » ) ، وفي الاصطلاح أن
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 412 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 6 ، و 413 ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) الشرائع 3 : 271 . التحرير 4 : 484 . القواعد 2 : 266 . الدروس 3 : 55 . جامع المقاصد 7 : 9 . الروضة 7 : 133 . المهذّب البارع 4 : 283 . مفتاح الكرامة 7 : 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 150 . ( 3 ) المفردات : 220 . المصباح المنير : 121 . المعجم الوسيط : 157 . ( 4 ) الشرائع 3 : 275 . القواعد 2 : 268 - 269 . المسالك 12 : 419 . ( 5 ) المسالك 12 : 419 . وسيلة النجاة 2 : 304 ، م 18 . تحرير الوسيلة 2 : 181 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 157 ، م 735 . هداية العباد 2 : 272 . ( 6 ) القواعد 2 : 269 . ( 7 ) الصحاح 3 : 875 . المصباح المنير : 156 . تاج العروس 4 : 29 . ( 8 ) الصحاح 4 : 1482 . المصباح المنير : 234 . ( 9 ) لسان العرب 11 : 220 . القاموس المحيط 3 : 99 . المعجم الوسيط : 745 .