الزنا مثلًا أو صدّقه المستحق الحدّ أو يعفو عنه ( « 1 » ) . وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح :
( قضاء ، بيّنة ) .
3 - إحضار أهل العلم حال الحكم :
يستحبّ للقاضي إحضار جمع من أهل العلم بالأحكام الشرعية مجلس الحكم ليشهدوا حكمه ويشاورهم ويناظرهم ولينبّهوه إن أخطأ . وفي أنّ المراد من أهل العلم المجتهدون أم لا خلاف وإن اتّفقوا على أنّه ليس المراد تقليدهم ( « 2 » ) .
قال المحقّق النجفي : « ويستحبّ له . . .
أن يحضر من أهل العلم بالأحكام الشرعية من يشهد حكمه فإن أخطأ نبّهوه ؛ لأنّ الإنسان محلّ الخطأ والنسيان ، ولا يعتبر فيهم الاجتهاد ؛ لأنّه ليس المراد تقليدهم ؛ إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد في القاضي عندهم ، بل المراد الطمأنينة بصحّة ما قضى به ، وقد تحصل بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان من أهل النظر والذكاء . . .
وبالجملة : يراد حضورهم للتنبيه على فساد الاجتهاد إن كان » ( « 3 » ) .
وتفصيل تلك الأحكام كلّها موكول إلى مصطلح ( قضاء ) .
4 - إحضار الناس عند إقامة الحدّ :
ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي إحضارهم ( « 4 » ) ، بل ذهب بعض ( « 5 » ) إلى وجوب الإحضار إذا كان الحضور متوقّفاً عليه .
هذا ما صرّح به الفقهاء في حدّ الزنا وقد صرّحت به الآية الشريفة :
« وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما . . . »
( « 6 » ) ، وهل يشمل الحكم سائر الحدود أيضاً فيه خلاف ( « 7 » ) . ( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 428 .
( 2 ) انظر : الشرائع 4 : 74 . الإرشاد 2 : 139 . المسالك 13 : 373 . مجمع الفائدة 12 : 37 - 38 . الرياض 13 : 54 . مستند الشيعة 17 : 58 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 77 - 78 .
( 4 ) انظر : المقنعة : 780 . الخلاف 5 : 374 ، م 11 . المبسوط 8 : 8 . الوسيلة : 412 . الشرائع 4 : 157 . الروضة 9 : 95 . مجمع الفائدة 13 : 66 . تحرير الوسيلة 2 : 420 ، م 5 .
( 5 ) السرائر 3 : 453 . المختصر النافع : 295 . كشف الرموز 2 : 553 . المفاتيح 2 : 81 . جواهر الكلام 41 : 353 . الدر المنضود 1 : 427 - 428 .
( 6 ) النور : 2 .
( 7 ) انظر : المسالك 14 : 387 . التحفة السنية : 204 ( حجرية ) . الرياض 13 : 483 ، قال فيه : « ويستحبّ للإمام أو الحاكم إعلام الناس بعده ؛ للتأسّي ، وليتوفّروا على حضوره تحصيلًا للاعتبار والانزجار كما تقتضيه حكمة الحدود » .