تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولكن ظاهر المحكي عن القديمين ( « 1 » ) وصريح الصدوق ( « 2 » ) خلافه ، حيث ذهبوا إلى اعتبار إسلام الزوجة في إحصان الرجل دون العكس . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رجم )

ب - إحصان القذف

: ذكر الفقهاء ( « 3 » ) لتحقّق إحصان القذف في المقذوف شروطاً ، هي : البلوغ والعقل والحريّة والإسلام والعفّة . فلا حدّ على من قذف صبيّاً أو صبيّة أو مجنوناً أو مجنونة ، ولكن يعزّر حسبما يراه الحاكم ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ، بل في الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه » ( « 4 » ) . وتدلّ عليه صحيحة فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ » ( « 5 » ) . وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل ، هل يجلد ؟ قال : « لا ، وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد » ( « 6 » ) . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يقذف الصبيّة ، يجلد ؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » ( « 7 » ) . كما لا حدّ على من افترى على مملوك بل يعزّر ، بلا خلاف بين الأصحاب ( « 8 » ) ، بل الإجماع بقسميه عليه ( « 9 » ) . ويستدلّ له ببعض النصوص : منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من افترى على مملوك عزّر ؛ لحرمة الإسلام » ( « 10 » ) ، فلا يحدّ .
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف 9 : 153 . ( 2 ) المقنع : 439 . ( 3 ) المبسوط 8 : 15 . السرائر 3 : 516 . الشرائع 4 : 165 . القواعد 3 : 545 . جواهر الكلام 41 : 417 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 417 . ( 5 ) الوسائل 28 : 42 ، ب 19 من مقدمات الحدود ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 28 : 185 ، ب 5 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 28 : 186 ، ب 5 من حدّ الزنا ، ح 4 . ( 8 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 255 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 417 . ( 10 ) الوسائل 28 : 181 - 182 ، ب 4 من حدّ القذف ، ح 12 .