تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وفي بعض آخر : « كون امرأة عنده يغلق عليها بابه » ، كخبر أبي بصير ، قال : « لا يكون محصناً إلّا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه » ( « 1 » ) . وفي بعض ثالث : ( المعيّة ) ، كرواية محمّد ابن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم ، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » ( « 2 » ) . وفي بعض رابع : « يغدو عليه ويروح » كصحيحة إسماعيل بن جابر ( « 3 » ) السابقة . وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً ؟ قال : « إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن » ( « 4 » ) . فاستفاد جماعة منهم من مجموع الروايات أنّ المعتبر هو التمكّن العرفي ، ولم يجمدوا على ظاهر الأخيرتين ( « 5 » ) ولو بقرينة سائر الأخبار . ولكن ظاهر الشهيد ( « 6 » ) الجمود على ظاهر صحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 12 ، ح 29 . الوسائل 28 : 70 ، ب 2 من حدّ الزنا ، ح 6 ، وفيه : « حتّى » بدل « إلّا أن » . ( 2 ) الوسائل 28 : 72 ، ب 3 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 68 ، ب 2 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 28 : 74 ، ب 4 من حدّ الزنا ، ح 2 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 205 . ( 6 ) الروضة 9 : 77 .