ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً » ( « 1 » ) .
وعلى كلّ حال فقد صرّح الفقهاء باستحباب ذلك :
قال الشيخ الطوسي : « وينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحداً واحداً ، ويلقّن كلمات الفرج وهي . . . » ( « 2 » ) .
وقال المحقّق : « يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج » ( « 3 » ) .
وقال الشهيد الأوّل في عداد المستحبّات : « وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج » ( « 4 » ) .
وقال في كشف الغطاء : « وتلقينه . . .
الشهادتين وجميع الاعتقادات الإسلامية والإيمانية والإقرار بالأئمة واحداً واحداً . . . وكذا يستحب تلقينه لفظ لا إله إلّا اللَّه . . . وكلمات الفرج » ( « 5 » ) .
وقال الإمام الخميني قدس سره : « يستحبّ تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج . . . » ( « 6 » ) .
ويستدلّ له :
برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
« إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله » ( « 7 » ) .
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال :
« . . . أمّا إنّي لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها ، ولكنّي أدركته وقد وقعت موقعها » ، قلت :
جعلت فداك وما ذاك الكلام ؟ قال : « هو واللَّه ما أنتم عليه ، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والولاية » ( « 8 » ) .
ورواية أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « . . . فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه حتى يموتوا » ( « 9 » ) .
ورواية القدّاح والحلبي وغيرهما عن
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 459 ، ب 37 من الاحتضار ، ح 4 .
( 2 ) المبسوط 1 : 174 .
( 3 ) الشرائع 1 : 36 .
( 4 ) اللمعة : 28 . وانظر : البيان : 68 . الدروس 1 : 102 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 251 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 65 ، م 3 .
( 7 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 2 : 458 ، ب 37 من الاحتضار ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 2 : 455 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 3 .