مختصاً بصورة ارتكاب المحظور عن علم واختيار ومن دون عذر ، وقد يكون ثابتاً حتى إذا كان لعذر أو حتى إذا كان جهلًا أو نسياناً .
وتفصيل الأقسام والأحكام في ذلك نوكله إلى مصطلح ( كفارة ) .
ما يكره حال الإحرام
: وهناك أمور يكره حال الإحرام ، وينبغي للمحرم تركها نشير إليها فيما يلي إجمالًا :
1 - دخول الحمّام :
يكره للمحرم دخول الحمّام ( « 1 » ) بلا خلاف ( « 2 » ) ؛ للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن المحرم يدخل الحمّام ؟ قال : « لا يدخل » ( « 3 » ) المحمول على الكراهة ( « 4 » ) بقرينة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ، ولكن لا يتدلّك » ( « 5 » ) .
2 - دلك الجسد :
ذكر بعض الفقهاء كراهة تدليك الجسد للمحرم ( « 6 » ) ؛ لما فيه من الترفّه والتعرّض للإدماء ( « 7 » ) وسقوط الشعر أحياناً ، وللنهي عنه في النصوص كالصحيح المذكور آنفاً ، المحمول على الكراهة بعد دعوى الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعراً ( « 8 » ) .
نعم ، ظاهر المفيد عدم جوازه حيث قال : « ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره ، لئلّا يسقط من شعره شيء » ( « 9 » ) .
3 - استعمال الرياحين :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره استعمال الرياحين ، وقد مرّ تفصيل ذلك في الطيب .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 251 . القواعد 1 : 420 . الدروس 1 : 388 . كشف اللثام 5 : 300 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 432 .
( 3 ) الوسائل 12 : 537 ، ب 76 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 4 ) التذكرة 7 : 362 . المدارك 7 : 379 . الرياض 6 : 346 . جواهر الكلام 18 : 432 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 476 .
( 5 ) الوسائل 12 : 537 ، ب 76 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) انظر : الشرائع 1 : 251 . القواعد 1 : 420 . الدروس 1 : 388 .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 300 .
( 8 ) جواهر الكلام 18 : 432 .
( 9 ) المقنعة : 433 .