10 - لبس الثياب المصبوغة المفدمة ( « 1 » ) :
والمراد بالمفدمة المشبعة ( « 2 » ) شديد الحمرة ( « 3 » ) .
11 - الأكل المحرم من يد الزوجة والجارية شيئاً تلقمانه إيّاه ، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك ( « 4 » ) .
12 - غسل ثوب الإحرام :
يكره للمحرم غسل ثوب الإحرام لو توسخ بعد الإحرام ( « 5 » ) ، لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : « لا ، ولا أقول إنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ » ( « 6 » ) .
13 - رواية الشعر :
يكره للمحرم رواية الشعر ( « 7 » ) ؛ لخبر حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن
هامش
( 1 ) النهاية : 218 . الوسيلة : 164 .
( 2 ) السرائر 1 : 544 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 427 .
( 4 ) المقنعة : 434 .
( 5 ) السرائر 1 : 542 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 475 .
( 6 ) الوسائل 12 : 476 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 225 .