يشعر به قول : « لا ينبغي » الذي يكون قرينة على المراد في الخبر الثاني ، خصوصاً بعد ندرة القول بذلك » ( « 1 » ) .
وقال المحقّق الخوئي : إنّه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكّة أو الحرم ، ولا يرتبط بالإحرام ( « 2 » ) .
العشرون - قطع شجر الحرم وحشيشه
: يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم وحشيشه ( « 3 » ) بلا خلاف فيه ( « 4 » ) ، بل الإجماع عليه ( « 5 » ) .
كما أنّه لا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ على المحرم وغيره ( « 6 » ) .
لكن يستثنى من التحريم موارد كالإذخر ( « 7 » ) والنخل وشجر الفاكهة والأعشاب التي تجعل علوفة الإبل ، وما ينبت في ملكه في وقت مالكيته ، أو ما غرسه بنفسه ، وعودة المحالة ، فإنّه لا بأس بقطعها وقلعها ، ويدلّ على ذلك جملة من الروايات ( « 8 » ) .
وحيث إنّ حرمة قطع شجر الحرم تعمّ المحرم والمحلّ ، وهي ليست ناشئة من حالة الإحرام ، بل هي من أحكام الحرم أوكلنا تفصيل الكلام فيها إلى موضعها .
( انظر : حرم )
ثمّ إنّ هذه الأمور المحظورة محرّمة على المحرم ويكون آثماً بارتكابها حال الإحرام ، وهي بحسب ما يترتّب عليها على قسمين : فمنها : ما يترتّب على فعله كفارة كالجماع والصيد ، بينما لا يترتّب على بعض آخر منها إلّا الاستغفار كالمجادلة في المرة الأولى إذا كان المجادل صادقاً في كلامه .
والكفارة على ضربين : إمّا أن يكون من الدم أو غير دم ، كما أنّه قد يكون ترتّبها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 423 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 262 .
( 3 ) المبسوط 1 : 354 . المهذب 1 : 220 . السرائر 1 : 554 . التذكرة 7 : 364 - 367 . كشف الغطاء 4 : 576 - 577 . الرياض 6 : 335 . موجز أحكام الحجّ : 74 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 205 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 412 .
( 5 ) التذكرة 7 : 364 . كشف اللثام 5 : 362 . مستند الشيعة 11 : 398 .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 362 . جواهر الكلام 18 : 415 .
( 7 ) الإذخر : حشيش طيّب الريح ، أطول من الثيّل . لسان العرب 5 : 28 .
( 8 ) انظر : الوسائل 12 : 554 ، ب 87 من تروك الإحرام .