4 - الاحتباء :
يكره للمحرم الاحتباء ( « 1 » ) وهو أن يضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو غيره كاليدين ( « 2 » ) ؛ لخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام » ( « 3 » ) .
5 - المصارعة :
يكره للمحرم المصارعة ( « 4 » ) ؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : « لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » ( « 5 » ) .
6 - تلبية من يناديه :
ويكره للمحرم ( « 6 » ) أيضاً تلبية من يناديه بأن يقول في جوابه : ( لبيك ) ، بل يقول في جواب المنادي : ( يا سعد ) ( « 7 » ) ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حمّاد :
« ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه » ، قلت : كيف يقول ؟ قال :
« يقول : يا سعد » ( « 8 » ) . وقوله عليه السلام : « إذا نودي المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول :
يا سعد » ( « 9 » ) الظاهر في التحريم ، لكن يحمل على الكراهة ؛ لعدم القول بالتحريم ( « 10 » ) أو شذوذه ( « 11 » ) والشهرة أو الإجماع على الجواز ( « 12 » ) ؛ للأصل ( « 13 » ) ، ولقول الإمام الصادق عليه السلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم » ( « 14 » ) ، والمروي عن الإمام الباقر عليه السلام :
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 388 . الحدائق 15 : 565 . كشف الغطاء 4 : 538 . مستند الشيعة 12 : 51 .
( 2 ) انظر : الحدائق 15 : 565 . مستند الشيعة 12 : 51 . المصباح المنير : 120 .
( 3 ) الوسائل 12 : 563 ، ب 93 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) الدروس 1 : 388 . مستند الشيعة 12 : 51 . جواهر الكلام 18 : 437 .
( 5 ) الوسائل 12 : 563 ، ب 94 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 6 ) السرائر 1 : 547 . التذكرة 7 : 396 . الدروس 1 : 388 . جامع المقاصد 3 : 171 . الرياض 6 : 347 . مستند الشيعة 12 : 49 . جواهر الكلام 18 : 432 .
( 7 ) التذكرة 7 : 396 . جامع المقاصد 3 : 171 .
( 8 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 91 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 91 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 10 ) الرياض 6 : 347 .
( 11 ) مستند الشيعة 12 : 49 - 50 .
( 12 ) جواهر الكلام 18 : 432 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 477 .
( 13 ) الرياض 6 : 347 . جواهر الكلام 18 : 432 .
( 14 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 91 من تروك الإحرام ، ح 2 .