منهما بقدر الثُّلث ( « 1 » ) .
( انظر : تدبير ، رقّ )
24 - احتساب قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث :
يحتسب قيمة العبد الموصى بكتابته من ثلث مال الميّت ( « 2 » ) .
( انظر : مكاتبة ، رقّ )
25 - احتساب مال الكتابة من جملة تركة الميّت وعدمه :
لا يحتسب مال الكتابة من جملة التركة إذا أوصى بكتابة عبده واختار العبد الكتابة وأدّى المال ، بل يكون حقّاً خالصاً للورثة ، فلا يشمله الوصيّة بالثلث ( « 3 » ) .
( انظر : ارث )
26 - احتساب المساكين الصّغار اثنين منهم بواحد في الكفّارات :
لا يجوز إطعام الصّغار منفردين ، ويجوز منضمين ، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد ( « 4 » ) .
( انظر : كفارة )
27 - احتساب قيمة الحبوة على الولد الأكبر وعدمه :
اختلف فقهاؤنا في أنّ الحبوة للولد الأكبر هل هي واجبة له وأنّه لا يجوز للورثة الامتناع منها أو تستحب ؟ وعلى كلّ حال اختلفوا في جواز احتساب قيمتها عليه وعدمه .
فالظاهر من بعضهم أنّ الحبوة تؤخذ مجّاناً وأنّه لا حقّ لغير الولد الأكبر فيها لا عيناً ولا قيمة ( « 5 » ) وهو المنسوب إلى المشهور ( « 6 » ) .
والظاهر من جماعة انحصار حقّ الولد في العين دون القيمة فحينئذٍ يجوز للورثة احتساب قيمتها عليه ( « 7 » ) .
وظاهر بعضهم التوقّف عن الحكم ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 121 .
( 2 ) المبسوط 6 : 152 . المهذب 2 : 394 . الشرائع 3 : 137 .
( 3 ) المبسوط 6 : 153 . المهذب 2 : 395 .
( 4 ) النهاية : 569 . الشرائع 3 : 76 . القواعد 3 : 304 . جواهر الكلام 33 : 267 .
( 5 ) المقنعة : 684 . النهاية : 633 . السرائر 3 : 258 .
( 6 ) مستند الشيعة 19 : 206 .
( 7 ) الانتصار : 582 . المختلف 9 : 42 .
( 8 ) الروضة 8 : 107 - 109 .