بالسنة أو العام أو الشهر فإنّه يحتسب سنة هلالية أو شهراً هلالياً ( « 1 » ) . ولا يحمل على السنين والشهور الشمسية ( « 2 » ) ؛ لأنّ ذلك هو المعهود في نظر الشرع ، قال اللَّه تعالى :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ . . . »
( « 3 » ) .
بل صريح بعضهم أنّ الأمر كذلك في إطلاق السنة والشهر في لسان أهل العرف ( « 4 » ) عند عدم قيام قرينة معيّنة ؛ لأنّها السنة الشرعية - كما في المبسوط ( « 5 » ) - ، أو لأنّها أغلب استعمالًا وأظهر عند العرف فتحمل عليها - كما في التذكرة ( « 6 » ) - ، أو لأنّها الأصل في الشهر والسنة - كما في الجواهر ( « 7 » ) - . ونشير إلى بعض تطبيقاتهما فيما يلي :
فمن الشرع :
1 - اعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة بالأنعام الثلاثة والذهب والفضة شرعاً ( « 8 » ) .
( انظر : زكاة )
2 - مضيّ خمس عشر سنة هلالية على الذكر وتسع سنين كذلك على الأنثى في تحقّق البلوغ ( « 9 » ) .
( انظر : بلوغ )
3 - اعتبار مضي شهر - متردداً في الإقامة وعدمها - للمسافر في إتمام صلاته وقد ورد في بعض نصوصه الشهر ( « 10 » ) وفي بعضها ثلاثين يوماً ( « 11 » ) ولذلك حكم بعضهم بالأوّل حملًا للثلاثين على الشهر الهلالي ( « 12 » ) وبعضهم بالثاني حملًا للمطلق على المقيّد ( « 13 » ) .
( انظر : صلاة المسافر )
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 489 . جواهر الكلام 3 : 142 - 143 . جامع المدارك 2 : 119 . العروة الوثقى 6 : 89 ، م 10 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 232 .
( 3 ) البقرة : 189 .
( 4 ) المبسوط 3 : 255 ، 5 : 37 . القواعد 2 : 51 . التذكرة 11 : 272 . جامع المقاصد 4 : 232 . العروة الوثقى 6 : 89 ، م 10 .
( 5 ) المبسوط 5 : 37 .
( 6 ) التذكرة 11 : 272 .
( 7 ) جواهر الكلام 3 : 142 - 143 .
( 8 ) الوسيلة : 124 . الغنية : 118 .
( 9 ) القواعد 2 : 134 .
( 10 ) الوسائل 8 : 500 ، ب 15 من صلاة المسافر ، ح 9 .
( 11 ) الوسائل 8 : 501 ، ب 15 من صلاة المسافر ، ح 12 .
( 12 ) المدارك 4 : 463 .
( 13 ) الغنائم 2 : 117 - 118 . مستند الشيعة 8 : 262 .