زمان العدّة ( « 1 » ) ولكن هذا بناءً على أنّ مبدأها من حين الإيلاء ، وأمّا على القول بأنّها من حين المرافعة فلا ؛ ضرورة أنّه ليس لها المرافعة ما دامت في العدة ؛ لأنّها لا تستحق عليه الاستمتاع ، فلا يحتسب منها - أي من مدّة الإيلاء - شيء من العدّة ( « 2 » ) . وكذا الحكم لو طلّقها رجعيّاً بعد الإيلاء وراجع ( « 3 » ) . خلافاً للشيخ الطوسي في المبسوط والعلّامة الحلّي في التحرير ( « 4 » ) . ( انظر : إيلاء )
20 - احتساب مدّة الإيلاء على المُؤلي إذا جنّ بعد ضرب المدّة :
جنون المُؤلي بعد ضرب المدّة لا تمنع من احتساب المدّة عليه ، وإن انقضت المدّة وهو مجنون تربّص به حتى يفيق ( « 5 » ) .
( انظر : إيلاء )
21 - احتساب مدة الإيلاء على المرتد وعدمه :
نسب إلى الأكثر احتساب زمان الردّة عن ملّة من مدة الإيلاء التي تضرب له ( « 6 » ) ، خلافاً للشيخ الطوسي حيث حكم بعدم الاحتساب ( « 7 » ) .
( انظر : إيلاء )
22 - احتساب مال الكتابة من الزكاة :
ذهب الأكثر إلى أنّه يجب على المولى احتساب مال الكتابة من الزكاة إذا كان عليه زكاة ( « 8 » ) ، وصرّح بعض باستحباب ذلك ( « 9 » ) . ( انظر : مكاتبة ، رقّ )
23 - احتساب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث الميّت :
يحتسب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث مال الميّت ( « 10 » ) ، فإن خرجا منه وإلّا تحرّر
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 521 ، م 19 . السرائر 2 : 722 . الشرائع 3 : 89 . القواعد 3 : 175 .
( 2 ) المسالك 10 : 167 . جواهر الكلام 33 : 339 .
( 3 ) الشرائع 3 : 89 . القواعد 3 : 175 . المسالك 10 : 167 . جواهر الكلام 33 : 339 .
( 4 ) المبسوط 5 : 118 - 136 ، 138 . التحرير 4 : 113 - 119 .
( 5 ) الشرائع 3 : 87 . القواعد 3 : 180 . المسالك 10 : 147 . عيون الحقائق 1 : 77 . جواهر الكلام 33 : 320 .
( 6 ) الشرائع 3 : 87 . القواعد 3 : 180 . الروضة 6 : 176 . المسالك 10 : 150 . جواهر الكلام 33 : 322 .
( 7 ) المبسوط 5 : 138 .
( 8 ) الخلاف 6 : 396 ، م 21 . السرائر 3 : 29 . الشرائع 3 : 130 . المسالك 10 : 478 . جواهر الكلام 34 : 316 .
( 9 ) المختلف 8 : 125 .
( 10 ) الخلاف 6 : 420 ، م 22 . الشرائع 3 : 121 . القواعد 3 : 231 . الروضة 6 : 326 .