تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

احتشاء

أوّلًا - التعريف

: احتشاء وزان افتعال من الحشو بمعنى الامتلاء ( « 1 » ) ، تقول : حشوت الوسادة وغيرها حشواً إذا أدخلت الحشو فيها ( « 2 » ) ، وسمّي القطن حشواً لأنّه يُحشى به ( « 3 » ) . وفي حديث المستحاضة : « أَمرها أن تغتسل ، فإن رأت شيئاً احتشت » أي استدخلت شيئاً يمنع الدّم من القطر ( « 4 » ) . ولا يخلو استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي ، نعم أكثر استعماله عندهم في المستحاضة والحائض ( « 5 » ) .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

1 - الاستثفار والتلجّم :

وهو وضع التكّة والعصابة على الحشو عند سيلان الدّم ، ففي حديث المستحاضة : « استثفري وتلجّمي » أي اجعلي موضع خروج الدّم عصابة تمنع الدّم تشبيهاً باللّجام في فم الدّابة ( « 6 » ) . قال الطريحي : « الاستثفار أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن تمنع من سيلان الدّم » وبمثل ذلك فسّرت اللّجمة ( « 7 » ) .

2 - الاستظهار :

وهو مطلق التحفّظ من تعدّي الدّم سواء كان باحتشاء أو زيادة التلجّم .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: يختلف حكم الاحتشاء باختلاف الحالات والموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي : 1 - احتشاء المستحاضة : يجب على المستحاضة منع الدّم من
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 194 . ( 2 ) المصباح المنير : 138 . مجمع البحرين 1 : 412 . ( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 392 . لسان العرب 3 : 194 . ( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 392 . مجمع البحرين 1 : 412 . ( 5 ) جواهر الكلام 3 : 348 - 351 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 80 . التنقيح في شرح العروة 6 : 577 . ( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 234 - 235 . مجمع البحرين 3 : 1622 - 1623 . ( 7 ) مجمع البحرين 1 : 242 . 3 : 1623 .