بكلّ خطوة حجّة ، وكلّما رفع قدماً عمرة » ( « 1 » ) .
5 - أفضليّة القضاء والولاية وما شابههما احتساباً للَّه من الارتزاق من بيت المال :
يجوز للقاضي وعمّاله والقاسم وصاحب الدّيوان وصاحب بيت المال والمؤذّنين الارتزاق من بيت المال ، ولكن إن فعلوا احتساباً للَّه سبحانه وتعالى كان أفضل ( « 2 » ) .
ج - الاحتساب بمعنى التصدّي للُامور الحسبيّة
: الاحتساب بمعنى التصدي للُامور الحسبية التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بإهمالها ( « 3 » ) واجب كفائي على المكلّفين من باب لزوم إقامة المعروف والمعاونة على البرّ والتقوى ( « 4 » ) وقد يصبح في حقّ البعض واجباً عينيّاً .
والولاية على ذلك تكون للحاكم الشرعي ( « 5 » ) فيما لم يُعيَّن له متصدٍّ خاصّ أو عامّ وكان الأصل الجاري فيه هو أصالة الاشتغال كما في التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض ؛ إذ الأصل عدم نفوذ تصرّف أحد في حقّ غيره ، فإنّ اللازم هنا هو الأخذ بالقدر المتيقّن من التصرّف وهو تصرّف الفقيه الجامع للشرائط أو نائبه مع الإمكان [ أي مع وجود الحاكم الشرعي وبسط يده ] وإلّا فلعدول المؤمنين ( « 6 » ) دون ما إذا كان الفعل ممّا كان الأصل الجاري فيه هو البراءة كما في الصلاة على الميّت الذي لا وليّ له ولو بالنصب من قبل الإمام ، فإنّ الصلاة على الميّت المسلم من الواجبات الكفائية على كلّ مكلّف ، ومقتضى الأصل هو عدم اشتراطها بإذن الفقيه ( « 7 » ) .
( انظر : حسبة ، ولاية الفقيه )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 498 ، ب 64 من المزار ، ح 7 .
( 2 ) المبسوط 8 : 160 .
( 3 ) البيع ( الخميني ) 2 : 497 .
( 4 ) المسالك 2 : 187 . 7 : 436 . كفاية الأحكام 2 : 551 . التحفة السنية : 198 ( مخطوط ) . جواهر الكلام 22 : 272 - 273 ، و 38 : 151 .
( 5 ) المسالك 12 : 409 - 410 ، 461 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 148 .
( 6 ) جواهر الكلام 28 : 409 . مصباح الفقيه 14 : 287 .
( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 424 - 425 .