4 - وجوب الجهاد الابتدائي في زمان المعصوم كلّ عام مرّة على الأقل ( « 1 » ) .
( انظر : جهاد )
5 - اعتبار الفحص أربع سنين عن حال الغائب في طلاق زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فلو لم يجده بعد مضي أربع سنين من هذا الحين يفرق بينهما ( « 2 » ) وتعتدّ عدة الوفاة .
( انظر : طلاق )
6 - أداء دية القتل الخطأ في ثلاث سنين إذا أدّاه نفس القاتل لعدم العاقلة ( « 3 » ) .
( انظر : دية )
7 - صيام شهرين متتابعين من خصال الكفّارة ( « 4 » ) .
( انظر : كفّارة )
ومن العرف :
ما لو قال الموجر : آجرتك داري سنة كلّ شهر بدينار فلو وقعت الإجارة في أوّل الشهر الهلالي فتحمل السنة والشهور على الهلاليّة قطعاً - مع عدم قرينة معيّنة - ، وأمّا لو وقعت في وسط الشهر ففي لزوم اعتبار جميع الشهور بالعدد أو في خصوص الأوّل والأخير فيتم الأوّل من الأخير بالثلاثين أو غير ذلك وجوه ، كما صرّح به صاحب العروة في نظير المقام ( « 5 » ) .
أو قال : أنت حرّ أو أنت طالق بعد شهر أو سنة فلو كان في أوّل الشهر يحتسب هلالياً وإن كان في وسط الشهر فكما مرّ ، وقد صرّح الشيخ في المبسوط باحتساب الأواسط هلالية والأوّل والأخير بالثلاثين تلفيقاً .
وكذلك الكلام بالنسبة للنذر والإقرار وغيرهما من المعاملات القابلة للتقييد بالشهر والسنة ( « 6 » ) وأمثالهما .
19 - احتساب زمان العدّة من مدّة الإيلاء :
إذا وقع الإيلاء على المطلّقة الرجعيّة فصريح جماعة احتساب مدّة الإيلاء من
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 310 . التذكرة 9 : 13 .
( 2 ) النهاية : 538 . المراسم : 165 .
( 3 ) النهاية : 738 . الخلاف 5 : 276 ، م 97 . الشرائع 4 : 246 . القواعد 3 : 667 .
( 4 ) المسالك 10 : 107 . جواهر الكلام 33 : 279 .
( 5 ) العروة الوثقى 6 : 89 - 90 ، م 10 .
( 6 ) المبسوط 5 : 37 .