والنائبة والمرض والفقر ؛ لأنّه أوفق بالشكر وأرضى للربّ وأرجى لليُسر ونزول النعمة .
( انظر : ستر ، سُترة )
وقد يكره كما في اعتزال الشخص من الناس إلّا في موارد خاصة كالخوف من الدين عند فساد المجتمع فيجوز ، بل قد يجب .
( انظر : اعتزال )
وقد يحرم كاختفاء المديون عن دائنه عند حلول الدين ، إلّا إذا كان معسراً لا يقدر على الأداء وخاف من دائنه الجور عليه ، كما أنّ اختفاء المحكوم بحد عن القاضي بعد الحكم عليه قد يحكم بحرمته دون ما إذا كان قبل الحكم عليه وقد تاب في نفسه فيجوز له الهرب ، بل قد يقال بالوجوب فيما إذا كان الحد قتلًا ؛ لوجوب حفظ النفس ، ولا ينافيه لزوم إجراء الحد على القاضي ؛ لأنّ ذلك إنّما من وظيفة الحاكم .
وقد يقع استتار شيء موضوعاً لتعلّق تكليف آخر بالمكلّف كاستتار الشمس بالقمر المسمى بالكسوف واستتار القمر بالأرض المسمى بالخسوف ، فتجب عندئذٍ على المكلّف صلاة الآيات . ويطلب تفصيل كلّ هذه الأحكام في مواطنها من الفقه وضمن مصطلحات متفرقة .
( انظر : صلاة الآيات )
ب - الاحتجاب بمعنى اتخاذ الحاجب :
1 - احتجاب القاضي :
يكره للقاضي اتخاذ الحاجب ، وهو الذي يكون وصول المتنازعين إلى القاضي موقوفاً على إذنه ( « 1 » ) ، وصريح بعضهم الحرمة في ما إذا اتخذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرّ بهم لما فيه من تعطيل الحقوق الواجب قضاؤها على الفور وإلّا فلا يحرم ( « 2 » ) .
ومستند الكراهة قول أمير المؤمنين عليه السلام :
« أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه » ( « 3 » ) ، وغيره .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 280 .
( 2 ) الايضاح 4 : 310 . المسالك 12 : 377 .
( 3 ) الوسائل 17 : 94 ، ب 5 مما يكتسب به ، ح 10 .