إلى إذن الزوج في ذلك ؛ لانقطاع العصمة بينهما ، ولعدم السبيل له عليها ( « 1 » ) ، ومثلها المعتدّة في عدّة الوفاة ( « 2 » ) ؛ لما تقدّم في سابقتها من انقطاع العصمة ، مضافاً إلى دلالة الروايات عليه ( « 3 » ) .
الثامن - الحائض
: يصحّ إحرام الحائض إذا مرّت بالميقات وكانت قاصدة لأداء النسك ، ولا يمنعها الحيض من الإحرام ، إلّا أنّها لا تصلّي له ( « 4 » ) بلا خلاف ( « 5 » ) ، بل عليه الإجماع ( « 6 » ) .
وتدلّ عليه جملة من الأخبار ، كخبر معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟
قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلّي » ( « 7 » ) . ونحوه صحيح منصور بن حازم ( « 8 » ) والعيص بن القاسم ( « 9 » ) .
قال المحقّق النجفي : « لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضاً ، ولكن لا تصلّي صلاة الإحرام ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ؛ ضرورة اقتضاء عموم الأدلّة عدم مانعيّته عنه . قال معاوية بن عمّار . . . » ( « 10 » ) .
ولو كان الميقات مسجداً أحرمت منه اجتيازاً إن أمكن ذلك وإلّا من خارجه كما ذهب إليه بعض الفقهاء ( « 11 » ) ، ولكن اختار البعض الآخر لزوم الإحرام من خارج المسجد مطلقاً ( « 12 » ) ، عملًا بما ورد في موثّقة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام ؟
قال : « تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ولا تدخل
هامش
( 1 ) المنتهى 10 : 116 . الدروس 1 : 315 . جواهر الكلام 17 : 335 .
( 2 ) المبسوط 1 : 330 . التذكرة 7 : 89 .
( 3 ) انظر : الوسائل 11 : 159 ، ب 61 من وجوب الحجّ وشرائطه .
( 4 ) المبسوط 1 : 330 . المختصر النافع : 109 . الشرائع 1 : 252 .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 243 . الحدائق 15 : 132 . جواهر الكلام 18 : 451 .
( 6 ) مستند الشيعة 11 : 336 .
( 7 ) الوسائل 12 : 400 ، ب 48 من الإحرام ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 12 : 399 ، ب 48 من الإحرام ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 12 : 401 ، ب 48 من الإحرام ، ح 5 .
( 10 ) جواهر الكلام 18 : 451 .
( 11 ) المدارك 7 : 386 . كشف اللثام 5 : 243 . جواهر الكلام 18 : 451 .
( 12 ) الحدائق 5 : 134 .