5 - تذكية الجراد بالإحراق :
لو احترق الجراد في أجمة وغيرها قبل أخذه لم يحلّ وإن قصده المحرق ( « 1 » ) . أمّا لو أخذه أوّلًا ثمّ أحرقه حيّاً فيكون حلالًا ؛ لأنّ تذكيته بأخذه .
( انظر : تذكية )
6 - تمييز المذكّى من الميتة بالإحراق :
لو وجد لحمٌ مطروحٌ لا يعلم حاله فالمشهور أنّه يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكيّ ، وإن انبسط فهو ميتة ( « 2 » ) وقد دلّت عليه رواية الكليني بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت ؟ فقال :
« فاطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت » ، وبمضمونه رواية الصدوق عنه عليه السلام ( « 3 » ) .
وتوقّف فيه بعض ( « 4 » ) .
( انظر : تذكية )
7 - تنزيل المحترق منزلة الشهيد :
ورد في بعض الأخبار أنّ المحترق بمنزلة الشهيد .
منها : ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في حديث : « الطعن شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والحرق شهادة ، والنفساء شهادة ، فالجميع شهادة » ( « 5 » ) .
ولكن لا يجري عليه أحكام الشهيد من عدم الغسل وغيره ؛ إذ المراد التنزيل في الثواب ( « 6 » ) .
فإذا احترق الإنسان ولم يُخف تقطّعه أو تناثر جلده بالغُسل ، غُسّل ، وإن خيف من مسّه صبّ عليه الماء صبّاً وإن خيف من ذلك أيضاً يتيمّم بالتراب ( « 7 » ) .
( انظر : تغسيل الميت ، شهيد )
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 582 . السرائر 3 : 96 . الشرائع 3 : 208 .
القواعد 3 : 324 . الدروس 2 : 409 .
( 2 ) الغنية : 401 . الدروس 3 : 14 .
( 3 ) الوسائل 24 : 188 ، 189 ، ب 37 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الشرائع 3 : 227 . التحرير 4 : 639 . مجمع الفائدة 11 :
274 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 2 : 163 ، ب 39 من الاحتضار ، ح 48 .
( 6 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 44 .
( 7 ) انظر : المقنعة : 84 . المبسوط 1 : 180 . الشرائع 1 :
38 .