2 - التيمّم بالمحروق :
لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز التيمّم بالرماد المتخذ من الشجر ، وأمّا الرماد المتخذ من التراب فقد ذهب العلّامة الحلّي ( « 1 » ) إلى جواز التيمّم به ، ولكنه في التذكرة أناط الحكم بصدق اسم الأرض وعدمه ، حيث قال : « لو احترق التراب حتى صار رماداً فإن خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به » ( « 2 » ) . واستحسنه غيره ( « 3 » ) .
وهكذا وقع الكلام في جواز التيمم بأرض الجصّ والنورة بعد الإحراق ، فالأكثر بل المشهور ذهبوا إلى المنع ، خلافاً للمرتضى وسلّار وجماعة . وهذا الخلاف أيضاً مبتنٍ على صدق اسم الأرض بعد الإحراق وعدمه ( « 4 » ) . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تيمّم )
3 - طهارة دخان النجاسة المحترقة :
المشهور ( « 5 » ) بين الأصحاب طهارة دخان الأعيان النجسة ، بل ادّعي عليه الاجماع ( « 6 » ) . والظاهر أنّه كذلك في دخان المتنجّسات أيضاً ( « 7 » ) .
نعم ، يظهر من المحقّق التردّد في ذلك حيث قال : « ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا كل ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً على تردّد » ( « 8 » ) .
بناءً على رجوع التردّد إلى الجميع .
والمحكي عن الشيخ الطوسي ( « 9 » ) نجاسة دخان الدّهن النجس معللًا بتصاعد بعض أجزاء الدهن قبل الاستحالة . ونفى عنه البعد في المختلف ( « 10 » ) وردّه في المسالك ( « 11 » ) .
كما أنّه يظهر من بعض ( « 12 » ) عدم طهارة
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 199 .
( 2 ) التذكرة 2 : 177 .
( 3 ) الذخيرة : 98 .
( 4 ) انظر : الدروس 1 : 130 . جامع المقاصد 1 : 481 . المسالك 1 : 112 . المدارك 2 : 201 . الذخيرة : 98 .
( 5 ) الشرائع 3 : 226 . الحدائق 5 : 459 . مستند الشيعة 1 : 326 .
( 6 ) السرائر 3 : 121 . المنتهى 3 : 292 . جامع المقاصد 1 : 179 .
( 7 ) جواهر الكلام 6 : 270 .
( 8 ) الشرائع 3 : 226 .
( 9 ) المبسوط 6 : 283 .
( 10 ) المختلف 8 : 349 .
( 11 ) المسالك 12 : 84 .
( 12 ) الحدائق 5 : 462 .