فلا خصوصيّة للكيّ بالنار ، ولكنه من مصاديق التداوي بما يحتمل فيه الخطر .
( انظر : تداوي )
و - الوسم بالنار :
الوسم بالنار في الوجه منهي عنه في غير الآدمي ، وهو في الآدمي أولى ، وقد صرّح بكراهته في غير الآدمي العلّامة الحلّي ( « 1 » ) .
وأمّا وسم غير الآدمي في غير وجهه فذهبوا إلى استحبابه في نِعم الزكاة وأمثالها حتّى تعرف .
واستدلّ له بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره .
مضافاً إلى ما فيه من التمييز عن غيرها فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردّها وغيره من الفوائد ( « 2 » ) .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة ، وَسم )
ز - التجمير :
التجمير - وهو التبخير بالدخنة الطيبة - من مصاديق التطيّب ، وهو مندوب في الشرع .
ويستحبّ أيضاً تجمير المساجد .
وحيث إنّ الطيب من محرمات الإحرام فالتجمير أيضاً حرام للمحرم ، وأمّا تجمير الأكفان ففيه خلاف ( « 3 » ) ، والمشهور كراهته خلافاً للصدوق حيث قال :
« حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن » ( « 4 » ) .
واستدلّ لقول المشهور : بما رواه الشيخ الطوسي - في الحسن - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يجمر الكفن » ( « 5 » ) .
وما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 426 .
( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 166 . المنتهى 8 : 312 - 313 . نهاية الإحكام 2 : 426 . جواهر الكلام 15 : 456 .
( 3 ) انظر : الخلاف 1 : 703 ، م 493 . المختلف 1 : 248 . الدروس 1 : 108 . الحدائق 4 : 56 . العروة الوثقى 2 : 78 .
( 4 ) الفقيه 1 : 149 ، ح 416 .
( 5 ) الوسائل 3 : 17 ، ب 6 من التكفين ، ح 2 .