3 - الحَمْل :
وهو في اللغة بمعنى إقلال الشيء ونقله مصاحباً ( « 1 » ) ، ويطلق على حمل المرأة جنينَها كما في قوله تعالى :
« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
( « 2 » ) كما يطلق أيضاً على نفس المحمول في الباطن ( « 3 » ) كالجنين كما في قوله تعالى :
« حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
( « 4 » ) ، وقوله تعالى :
« وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها »
( « 5 » ) .
ثالثاً - صفة الإحبال
: لا إشكال في جواز إحبال الزوج زوجته والمولى أمته ولو من دون رضاهما . وقد يقال باستحباب الحبل والإحبال مقدّمة لما رغّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تكثير الامّة حيث رغّب في الزواج من المرأة الولود .
فعن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : تزوّجوا بكراً ولوداً ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقراً ، فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 106 .
( 2 ) الأحقاف : 15 .
( 3 ) المفردات : 257 .
( 4 ) الطلاق : 6 .
( 5 ) الحج : 2 .
( 6 ) الكافي 5 : 333 ، ح 2 . الوسائل 20 : 54 ، ب 16 من مقدمات النكاح ، ح 1 .