بوجوب الحبس ( « 1 » ) . وكذلك الكلام في القول باستحباب حبس البول إذا توقّف عليه مستحبّ آخر أهمّ .
2 - صلاة الحاقن والحاقب :
عدّ الفقهاء من مكروهات الصلاة الدّخول فيها مع مدافعة البول أو الغائط ( « 2 » ) ، وقيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه ( « 3 » ) ، بل في المنتهى : أنّه قول كلّ من يُحفظ عنه العلم ( « 4 » ) ، وألحق به بعضهم الرّيح كما في عنوان باب الوسائل ( « 5 » ) ؛ لمنافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة ( « 6 » ) ، مضافاً إلى الأخبار كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة » ( « 7 » ) .
ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين » ( « 8 » ) .
وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق » ( « 9 » ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة . . . » إلى أن قال : « والزبّين » قيل : يا رسول اللَّه وما الزّبين ؟ قال :
« الرجل يدافع البول والغائط » ( « 10 » ) .
فإنّ الظاهر من هذه الروايات وإن كان هو الحرمة والمانعيّة ، إلّا أنّها تحمل على الكراهة ؛ للإجماع المحقق والمصرّح به على صحّة الصلاة وعدم الحرمة ( « 11 » ) ، مضافاً إلى ظهور الأخبار الحاصرة لمبطلات الصلاة في عدم مبطليّة غيرها ( « 12 » ) .
ثمّ إنّ من فروع هذه المسألة ما ذكره بعضهم من جواز ترك الجماعة للحاقن ، وكذا تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ( « 13 » ) مع
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 469 .
( 2 ) الشرائع 1 : 92 . القواعد 1 : 282 . كشف اللثام 4 : 188 . جواهر الكلام 11 : 86 .
( 3 ) الرياض 3 : 524 .
( 4 ) المنتهى 5 : 308 .
( 5 ) انظر : الوسائل 7 : 251 ، ب 8 من قواطع الصلاة .
( 6 ) الحدائق 9 : 61 . مستند الشيعة 7 : 58 .
( 7 ) الوسائل 7 : 251 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 7 : 352 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 7 : 352 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 5 .
( 10 ) معاني الأخبار : 404 ، ح 75 .
( 11 ) الحدائق 9 : 63 .
( 12 ) كشف اللثام 4 : 188 .
( 13 ) التذكرة 4 : 232 . الذكرى 4 : 380 . مستند الشيعة 4 : 135 .