احتكار
أوّلًا - التعريف
: الاحتكار عند كثير من أهل اللّغة حبس الطعام وادّخاره انتظاراً للغلاء ( « 1 » ) ، والاسم منه حُكرة كغُرفة ، وصاحبه محتكر .
لكن الظاهر من جماعة عدم اختصاصه بالطعام ( « 2 » ) ، بل ادّعي أنّ من خصّه به من اللغويين أراد الممنوع منه شرعاً ( « 3 » ) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ( « 4 » ) إلّا في قيود ذكرها بعضهم قد ترجع إلى الحكم دون الموضوع ، كما سيأتي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - الإدّخار :
وهو افتعال من الذّخر - بالذال - بمعنى الإعداد لوقت الحاجة ( « 5 » ) .
ويفترق عن الاحتكار بأنّه صادق في النقود وغيرها بخلاف الاحتكار ، وبأنّ الذّخيرة لا تكون بقصد غلاء السعر وبيعه بخلاف الحكرة .
2 - الحبس :
وهو المنع والإمساك ، ضدّ التخلية ( « 6 » ) ، وهو يعمّ الحكرة ؛ فإنّ الحكرة حبس ما يحتاج إليه الناس فهي حبس خاصّ .
ثالثاً - متعلّق الاحتكار
: لا خلاف في الجملة في أنّ مورد الاحتكار المنهي عنه شرعاً هو الأطعمة ( « 7 » ) ، وإن اختلفت تعابيرهم عن ذلك كالتعبير بالغَلّة والقوت إلّا أنّ المراد هو الطعام كما سيتضح ( « 8 » ) .
قال الصدوق : « إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه
هامش
( 1 ) تهذيب اللغة 4 : 96 . المحيط في اللغة 2 : 378 . الصحاح 2 : 635 . المحكم والمحيط الأعظم 3 : 38 . المغرب : 124 .
( 2 ) جمهرة اللغة 1 : 520 . المعجم الوسيط : 189 .
( 3 ) مستند الشيعة 14 : 44 - 45 .
( 4 ) المسالك 3 : 191 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 363 .
( 5 ) المصباح المنير : 207 . وانظر : النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 155 .
( 6 ) الصحاح 3 : 915 . لسان العرب 3 : 19 . مجمع البحرين 1 : 352 .
( 7 ) مستند الشيعة 14 : 48 .
( 8 ) نعم سيجيء التعميم لغير الطعام من بعضهم فانتظر .