تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وقال العلّامة في التذكرة : « يستحب نقله إلى مصلّاه إذا تعسّر عليه خروج الروح » ( « 1 » ) . وفي المنتهى : « إذا تصعَّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه . . . » ( « 2 » ) . وقال الشهيد في الذكرى : « المستحب نقله إلى مصلّاه عند تعسّر الموت » ( « 3 » ) . وقال السيد اليزدي : « الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه » ( « 4 » ) . ويستدلّ له بورود القيد في الأخبار ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه » ( « 5 » ) . ومضمر زرارة قال : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » ( « 6 » ) . ورواية حريز بن عبد اللَّه ، وروايتي ذريح وليث المرادي الواردين في تحويل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه بعد طول
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 338 . ( 2 ) المنتهى 7 : 134 . ( 3 ) الذكرى 1 : 296 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 20 . ( 5 ) الوسائل 2 : 463 ، ب 40 من الاحتضار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 2 : 463 ، ب 40 من الاحتضار ، ح 2 .