وقال العلّامة في التذكرة : « يستحب نقله إلى مصلّاه إذا تعسّر عليه خروج الروح » ( « 1 » ) .
وفي المنتهى : « إذا تصعَّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه . . . » ( « 2 » ) .
وقال الشهيد في الذكرى : « المستحب نقله إلى مصلّاه عند تعسّر الموت » ( « 3 » ) .
وقال السيد اليزدي : « الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه » ( « 4 » ) .
ويستدلّ له بورود القيد في الأخبار ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه » ( « 5 » ) .
ومضمر زرارة قال : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » ( « 6 » ) .
ورواية حريز بن عبد اللَّه ، وروايتي ذريح وليث المرادي الواردين في تحويل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه بعد طول
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 338 .
( 2 ) المنتهى 7 : 134 .
( 3 ) الذكرى 1 : 296 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 20 .
( 5 ) الوسائل 2 : 463 ، ب 40 من الاحتضار ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 2 : 463 ، ب 40 من الاحتضار ، ح 2 .