والكفاية أنّ الخلاف واقع في كلتا المسألتين ، بل هو صريح جملة منها » ( « 1 » ) .
الثانية : أن يبيع بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة :
فقد ذكر السيد المرتضى ( « 2 » ) والشيخ الطوسي ( « 3 » ) وابن إدريس ( « 4 » ) والمحقّق الثاني ( « 5 » ) وغيرهم ( « 6 » ) أنّه يجوز بيع المتاع نسيئة بزيادة عن ثمنه ، بل في السرائر وجامع المقاصد نفي الخلاف عنه من دون تقييد بعلم المشتري ، ولكن قيّده عدة من الفقهاء كالمحقّق ( « 7 » ) والعلّامة ( « 8 » ) والشهيد ( « 9 » ) بعلم المشتري به .
وقيّده الشهيدان ( « 10 » ) والمحقّق الأردبيلي ( « 11 » ) وغيرهم ( « 12 » ) بقيد آخر وهو عدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة .
( انظر : بيع ، نسيئة )
الصورة الثالثة : تأجيل الدين الحالّ مقابل زيادة :
جمهور الفقهاء ( « 13 » ) على أنّه لو أخّر الأجل في الدين الحال بزيادة ، لم تثبت الزيادة ولا الأجل ، وقد ادعى عدم الخلاف فيه ( « 14 » ) ، بل الإجماع ( « 15 » ) .
قال العلّامة في القواعد : « وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ولا تثبت الزيادة » ( « 16 » ) .
وقال العاملي في مفتاح الكرامة ذيل هذه العبارة : « كما في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والارشاد والدروس والميسيّة والمسالك والكفاية ، وفي الأخير :
أنّه المشهور بين الأصحاب ، ومثاله أن يعبّر صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من دون
هامش
( 1 ) ( ) مفتاح الكرامة 4 : 429 .
( 2 ) ( ) الناصريات : 365 .
( 3 ) ( ) النهاية : 391 .
( 4 ) ( ) السرائر 2 : 289 .
( 5 ) ( ) جامع المقاصد 4 : 204 .
( 6 ) ( ) المسالك 3 : 226 .
( 7 ) ( ) الشرائع 2 : 281 .
( 8 ) ( ) التذكرة 11 : 255 . التحرير 2 : 324 .
( 9 ) ( ) اللمعة : 131 .
( 10 ) ( ) اللمعة : 131 . الروضة 3 : 521 .
( 11 ) ( ) مجمع الفائدة 8 : 336 .
( 12 ) ( ) الحدائق 9 : 133 .
( 13 ) ( ) انظر : المبسوط 2 : 162 . القواعد 2 : 104 . الدروس 3 : 453 . كفاية الأحكام 1 : 532 . الحدائق 2 : 209 .
( 14 ) ( ) جواهر الكلام 25 : 34 .
( 15 ) ( ) مهذّب الأحكام 21 : 20 .
( 16 ) ( ) القواعد 2 : 104 .