لبعض العامّة فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم ، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثمّ تحاكموا فسخ الحاكم ضرب المدّة ، محتجّاً بأنّ هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدّر بدون الحكم ، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى » ( « 1 » ) .
سابعاً - الاستعاضة عن الأجل بمال :
ولها صور :
الأولى : أن يبيع حالًّا بدرهم ومؤجّلًا
إلى شهر مثلًا بدرهمين أو يبيع مؤجّلًا إلى شهرٍ بدرهم وإلى شهرين بدرهمين ، وحكمه - كما نص عليه جمع من الفقهاء - البطلان في الحالتين معاً ( « 2 » ) .
وفي مجمع الفائدة : أنّه ظاهر الأكثر ( « 3 » ) ، وفي الرياض : أنّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر ( « 4 » ) ، بل في الحدائق : أنّه المشهور ( « 5 » ) ؛ للغرر وجهالة الثمن ( « 6 » ) .
ولكن حكم الشيخ في النهاية بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ( « 7 » ) ، وحكى هذا القول عن المفيد وابن البراج أيضاً ( « 8 » ) ؛ لرواية محمّد بن قيس الضعيفة عند جمع ( « 9 » ) .
قال العلّامة في التحرير : « لو باعه بنقدين بأحدهما حالًّا وبأزيد مؤجّلًا قال الشيخ : كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ، والوجه عندي البطلان ، ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولًا واحداً » ( « 10 » ) .
وظاهره أنّ الخلاف إنّما هو في المثال الأوّل ، ولكن في مفتاح الكرامة : « أنّ ظاهر السرائر والايضاح والدروس وحواشي الشهيد والمختصر والمهذب البارع والروضة والمسالك ومجمع الفائدة
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 43 : 440 - 441 .
( 2 ) ( ) التحرير 2 : 323 . اللمعة : 131 . الروضة 3 : 514 . المفاتيح 3 : 59 .
( 3 ) ( ) مجمع الفائدة 8 : 327 .
( 4 ) ( ) الرياض 8 : 214 .
( 5 ) ( ) الحدائق 19 : 122 .
( 6 ) ( ) مجمع الفائدة 8 : 327 . جواهر الكلام 23 : 102 .
( 7 ) ( ) النهاية : 387 - 388 .
( 8 ) ( ) حكاه عنهما البحراني في الحدائق 19 : 122 .
( 9 ) ( ) انظر : الروضة 3 : 515 . مفتاح الكرامة 4 : 431 .
( 10 ) ( ) التحرير 2 : 323 .