20 - مدة تعريف اللقطة :
إن كانت اللقطة مما يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها حولًا ، بلا خلاف فيه ، بل ادعي الإجماع عليه ( « 1 » ) .
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً ( « 2 » ) .
( انظر : لقطة )
21 - مهلة أداء الدية :
دية قتل العمد التي قد تثبت بعد تصالح أولياء المقتول والجاني تؤجّل بحسب الشرع إلى سنة واحدة ، وقد صرّح به الشيخان ( « 3 » ) والمحقّق ( « 4 » ) والعلّامة ( « 5 » ) ، وظاهر المبسوط : أنّه إجماعي ( « 6 » ) ، بل في الغنية التصريح به ( « 7 » ) .
وقال المحقّق النجفي : « وهو كذلك [ أي إجماعي ] على معنى عدم التأجيل زائداً على السنة ، خلافاً لأبي حنيفة فأجّلها في ثلاث سنين ، بل لعلّه كذلك أيضاً على معنى عدم وجوب المبادرة عليه إلى أدائها قبل تمام السنة وإن حُكي عن الشيخ في الخلاف حلولها ، إلّا أنّا لم نجد من وافقه عليه ولا خبراً صريحاً يقتضيه . . . » . ثمّ قال : « ومبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية . . . » ( « 8 » ) .
ودية شبيه العمد تستأدي في سنتين كما صرّح به المفيد ( « 9 » ) والشيخ في المبسوط ( « 10 » ) والعلّامة ( « 11 » ) ، وفي الغنية : « بلا خلاف من أصحابنا » ( « 12 » ) .
نعم ظاهر المحقّق في الشرائع ( « 13 » ) والشيخ في النهاية ( « 14 » ) التردّد ، حيث نسبه
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 38 : 294 .
( 2 ) ( ) جواهر الكلام 38 : 294 .
( 3 ) ( ) المقنعة : 735 . النهاية : 738 .
( 4 ) ( ) الشرائع 4 : 245 .
( 5 ) ( ) القواعد 3 : 666 .
( 6 ) ( ) المبسوط 7 : 115 .
( 7 ) ( ) الغنية : 412 .
( 8 ) ( ) جواهر الكلام 43 : 13 .
( 9 ) ( ) المقنعة : 735 .
( 10 ) ( ) المبسوط 7 : 115 .
( 11 ) ( ) الغنية : 413 .
( 12 ) ( ) الغنية : 413 .
( 13 ) ( ) الشرائع 4 : 246 .
( 14 ) ( ) النهاية : 739 .