والمشرب ؛ بأن يمنعه مما زاد على ما يسدّ الرمق ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين ( « 1 » ) . ( انظر : ظهار )
18 - مدّة خيار الحيوان :
يثبت للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام ، سواء شرطاه في العقد أو لا ( « 2 » ) .
وقد ادعى عليه الإجماع في التذكرة ( « 3 » ) وغيره ( « 4 » ) .
ويدلّ عليه قول الرضا عليه السلام في رواية علي بن أسباط عنه عليه السلام : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا . . . » . وقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي عنه عليه السلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط » ( « 5 » ) .
إلّا إذا أحدث فيه في هذه المدة حدثاً فذلك رضا منه ولا خيار ، كما ورد في رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 6 » ) .
وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوته للبائع أيضاً ( « 7 » ) .
( انظر : خيار الحيوان )
19 - مدّة إمهال الشفيع :
يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلو ادعى غيبة الثمن فإن كان في البلد اجّل ثلاثة أيّام ، وإن كان في بلد آخر أجّل بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال منه ما لم يتضرر المشتري - أي لم يكن ذلك البلد بعيداً جداً يتضرر المشتري بتأجيله - فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له ( « 8 » ) .
( انظر : شفعة )
هامش
( 1 ) ( ) الوسيلة : 335 . الغنية : 368 . السرائر 2 : 712 . الجامع للشرائع : 485 . المسالك 9 : 536 . نهاية المرام 2 : 172 .
( 2 ) ( ) الخلاف 3 : 12 ، م 8 . المبسوط 2 : 78 . الشرائع 2 : 276 . القواعد 2 : 66 . التحرير 2 : 285 . مستند الشيعة 14 : 373 . جواهر الكلام 23 : 23 - 24 .
( 3 ) ( ) التذكرة 11 : 34 .
( 4 ) ( ) السرائر 2 : 244 . كشف الرموز 1 : 457 . التنقيح الرائع 2 : 44 . مستند الشيعة 14 : 373 .
( 5 ) ( ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ، ح 1 .
( 6 ) ( ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 و 2 و 3 . الكافي 5 : 169 .
( 7 ) ( ) الانتصار : 433 .
( 8 ) ( ) الشرائع 4 : 778 . الجامع للشرائع : 279 . الارشاد 1 : 385 . الدروس 3 : 359 . جواهر الكلام 37 : 283 . جامع المدارك 6 : 322 . تحرير الوسيلة 1 : 511 ، م . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 74 ، م 331 . المنهاج ( الروحاني ) 2 : 80 .